قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وإبداء الرأي فيها، وكل ملف سحب اعتماد، وكذا في كل مسألة مرتبطة بممارسة نشاط مساعدي النقل البحري يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للبحرية التجارية والموانئ من :
– مدير البحرية التجارية، عضوا،
– مدير الموانئ، عضوا،
– مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المهنية، عضوين.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أعمالها.
تتولى مصالح المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ أمانة اللجنة.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
وفي حالة توقف وظيفة أحد هؤلاء الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يعد رئيس اللّجنة جدول الأعمال ويحدد تاريخ الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة خلال الأيام الثمانية
(8) الموالية وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا، تصدر قرارات اللجنة بإحدى الصيغ الآتية :
– رأي بالموافقة،
– رأي بالموافقة بتحفظ،
– رأي بالرفض معللا.
المادة 7
فتح المادةتفضي مداولات اللجنة إلى إعداد محاضر يوقّعها الأعضاء.
تدوّن هذه المحاضر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه، تمسكه أمانة اللّجنة.
المادة 8
فتح المادةتزود اللجنة بنظام داخلي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 لزهر هاني وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.