قرار

قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.