قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) مناصب الشغل عقد غير محدّد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– عامل مهني من المستوى الأول 4 9
– عون خدمة من المستوى الأول 2 —
– حارس 5 —
– سائق سيارة من المستوى الأول 6 —
– سائق سيارة من المستوى الثاني 2 —
– عامل مهني من المستوى الثالث 1 —
– عون وقاية من المستوى الأول 11 —
– عامل مهني من المستوى الرابع 1 —
– عون وقاية من المستوى الثاني 1 — المجموع العام 33 9
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
(2) التعداد عقد محدّد المدة الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
— — 13
— — 2 1 200
— — 5
— — 6 2 219
— — 2 3 240
— — 1 5 288
— — 11
— — 1 6 315
— — 1 7 348
— — 42 "
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 وزير المالية وزيرة العلاقات مع البرلمان أيمن بن عبد الرحمان بسمة عزوار عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 20–05 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للورقة النقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري هي الآتية :
– المقاييس : 158 مم x 71,8 مم،
– الموضوع : أبطال الثورة،
– العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر ورقم “0002”،
– الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البنفسجي في وجه الورقة النقدية وبني يميل إلى البنفسجي في ظهر الورقة النقدية.
وبلاغات
المادة 3
فتح المادةيتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
المادة 4
فتح المادةتحدّد بموجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي H نظام رقم 20–06 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري وتداولها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 20–05 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر في إطار النظام رق م 20–05 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري، ورقة نقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. وستحمل الورقة النقدية تاريخ 5 جويلية سنة 2020 الرمزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 – المقاييس :
– المحيط : 158 مم X 71,8 مم،
– الرسم المؤطر: 105 مم X 64 مم. 2 – الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأخضر الفاتح. 3 – الوصف :
أ– الموضوع العام : أبطال الثورة.
ب– وجه الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية كامل مساحة الورقة النقدية. )2 الرسم المؤطر : مجموعة الستة القادة التاريخيون الستة : للثورة المجيدة لأول نوفمبر .1954 )3 الصبغة : أزرق يميل إلى البنفسجي. )4 النص باللغة العربية :
“بنك الجزائر”
“ألفا دينار” )5 الرقم : ”2000“ يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيمن للرسم المؤطر وعلى الجانب العلوي من شريط العلامة المائية. )6 الموضوع المتغير بصريا : يظهر المَعلَم مقام الشهيد على الجانب العلوي الأيمن للرسم المؤطر بلون يتغير من الأخضر إلى الذهبي حسب زاوية ميل الورقة النقدية. 20 جانفي سنة 2021 م )7 التوقيعات. )8 الأرقام. )9 التاريخ.
ج– ظهر الورقة النقدية : في ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية كامل مساحة الورقة النقدية. )2 الرسم المؤطر : تراث تاريخي (فقارة وضريح). )3 الصبغة : بني يميل إلى البنفسجي. )4 النص باللغة العربية :
“بنك الجزائر”
“ألفا دينار” )5 الرقم : ”2000“ يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيسر للرسم المؤطر وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. 4 – العلامة المائية :
تظهر في مركز شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية.
وتعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر وكذا الرقم .”2000“ 5 – خيط الأمن :
وهو من نوع “wodniW”، عرضه 5,5 مليمترا، فضّي، ويظهر في الجهة المركزية اليمنى لظهر الورقة النقدية، حاملا :
أ) من زاوية : شعار بنك الجزائر.
ب) من زاوية أخرى : الرقم ."2000"
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م نظام رقم 20–07 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة مائتي (200) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيصدر بنك الجزائر قطعة نقدية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. وتوضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 3
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1 – التقديم :
قطعة مائتي (200) دينار جزائري من الصنف الثنائي المعدن.
وتتشكّل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصّع داخل هذا الطّوق ومن لون أصفر. 2 –المميزات :
– القطر الخارجي : 28,00 -/+ 0,05 مم
– قطر القلب : 17,60 -/+ 0,05 مم
– وزن الطوق : 7,10 -/+ 0,18 غ
– وزن القلب : 4,90 -/+ 0,12 غ
– الوزن الكلي : 12,00 -/+ 0,30 غ
– السّمك : 2,55 -/+ 0,05 مم. 3 – التركيبة الكيميائية :
القلب : نحاسي : %75 نيكل : %25 .
الطوق : نحاسي : %92 ألومنيوم : %6 نيكل : %2 . 4 – الوصف : 4–1 – الوجه :
أ) الموضوع الأساسي : صورة أحمد زبانة داخل القلب وفي وسط القطعة النقدية.
أ) اسم "أحمد زبانة" باللغة الوطنية، مطبوع داخل الطوق على الجزء العلوي من القطعة النقدية.
ب) تاريخا الميلاد 1926 والوفاة 1956، مطبوعان داخل الطوق على الجزءين الأيمن والأيسر من القطعة النقدية.
ج) نجمتان متساويتا الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد، على اليمين، وتاريخ الوفاة على يسار القطعة النقدية، مطبوعتان داخل الطوق.
د) التواريخ الثلاثة لسنة السك :
– الهجري 1441 ه – الميلادي 2020 م – الأمازيغي 2970 أ، مطبوعة داخل الطوق في الجهة السفلى من القطعة النقدية.
ه) الكل محاط بمجموعة من النقاط حول القطعة النقدية كلها.
ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعا على كامل محيط القطعة النقدية، مع طبع للرقم ”200“ ومفصولا بنجمة ومكرّرا أربع (4) مرات، مرة في اتجاه الوجه، ومرة واحدة في اتجاه ظهر القطعة النقدية. 4–2 – الظهر:
أ) الموضوع الأساسي : الرقم ”200“ منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة.
تتكون كل علامة من الرقم ”200“ من منطقة محببة ومحدودة بحافة.
ب) الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشّر الأضلاع من الداخل) وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
– في الجانب الأعلى : بنك الجزائر
– في الجانب الأسفل : دينار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي H نظام رقم 20–08 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إنّ محافظ بنك الجزائر.
– بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 88 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، 20 جانفي سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتُتمم وتُعدّل الفقرة الأولى من المادة 4 من النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 ص فر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، وتحرّر كما يأتي :
“تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 30 يونيو سنة .“2021
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 18-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.