قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية “الأنظمة الميكانيكية وروبوتيك التدخل والخدمات” لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية “الأنظمة الميكانيكية وروبوتيك التدخل والخدمات” المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة قسنطينة 1،
– جامعة بومرداس،
– مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الأرضية التكنولوجية “الأنظمة الميكانيكية وروبوتيك التدخل والخدمات” من أربعة (4) فروع : * فرع الدراسات والتصميم والنمذجة السريعة، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط للأنظمة الميكانيكية،
– تصميم نماذج الآلات،
– تسيير المشاريع والعلاقات التقنية مع المؤسسات ومتابعتها،
– تسيير مخزون المركبات والمستهلكات الميكانيكية. * فرع التطوير الإلكتروني، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط للأنظمة الإلكترونية المحمولة،
– تصميم البطاقات الإلكترونية المحمولة،
– تطوير الدارات المطبوعة (ذات جهة واحدة، ذات جهتين، ذات جهة معدنية...الخ)،
– تركيب وإدماج المركبات الإلكترونية على البطاقات،
– تجريب البطاقات المطوّرة على مستوى الأرضية التكنولوجية وتفعيلها، 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م
– صيانة الأنظمة الإلكترونية (تصليح ومعاينة البطاقات الإلكترونية). * فرع التصنيع الميكانيكي، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد ملفات التصنيع (إستراتيجيات التصنيع)،
– صناعة القطع (خراطة وتفريز ...الخ)،
– تسيير الأدوات والمدخرات،
– تجريب وتفعيل القطع،
– تركيب النماذج وتفعيلها،
– تسيير تجهيزات الإنتاج. * فرع صيانة التجهيزات ومتابعتها، ويكلّف بما يأتي :
– مسك الملفات التقنية للآلات،
– إعداد مخطط صيانة الآلات،
– تعديل وضبط الآلات،
– مراقبة المنشآت الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية،
– تسيير نظام التصفية لأمن الأرضية،
– تسيير المخزون والتموين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.