قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
التصنيف المؤسسة 20 جانفي سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتصنف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم السلّمي المدير ب 1 م المراكز الجهوية للأرشيف القضائي رئيس قسم الإدارة ب 1 م- 1 والوسائل
- رئيس قسم الاستقبال والمعالجة ب 1 م- 1
- رئيس قسم حفظ الأرشيف وتبليغه التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار 597 الصفة، من
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي الوزير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة 215 قرار موظف، من
- متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار 215 من الأقدمية بصفة موظف.
من
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو الوزير وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 20 جانفي سنة 2021 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس قسم الإعلام الآلي ب 1 م- 1 512 رئيس مصلحة على ب 1 م- 2 129 مستوى قسم الإدارة والوسائل :
- مصلحة الموظفين، والتكوين،
- مصلحة المالية والوسائل.
رئيس مصلحة على ب 1 م- 2 129 مستوى قسم الاستقبال المراكز والمعالجة :
الجهوية
- مصلحة الاستقبال، للأرشيف القضائي - مصلحة المعالجة.
(تابع) رئيس مصلحة على مستوى قسم حفظ الأرشيف وتبليغه :
- مصلحة حفظ الأرشيف،
- مصلحة تبليغ الأرشيف.
رئيس مصلحة على ب 1 م- 2 129 مستوى قسم الاعلام الآلي :
- مصلحة تسيير قواعد المعطيات،
- مصلحة الصيانة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف محلل، أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من المركز الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو من وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة. المركز
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف، من
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة المركز الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2020 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي أيمن بن عبد الرحمان المدير عن الوزير الأول وبتفويض منه العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.