مرسوم تنفيذي رقم 21–45 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وثمانون مليون دينار 5.480.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–06 ”إعانات للمراكز الجامعية”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وثمانون مليون دينار 5.480.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–05 ”إعانات للجامعات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم 20 جانفي سنة 2021 م فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.