قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدولين الآتيين :
بعنوان الإدارة المركزية طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 8 - عون وقاية من المستوى الأول 55 - عون خدمة من المستوى الثالث 5 - عامل مهني من المستوى الرابع 4 - عامل مهني من المستوى الثالث 12 - عامل مهني من المستوى الثاني 11 - سائق سيارة من المستوى الأول 17 - سائق سيارة من المستوى الثاني 4 - عامل مهني من المستوى الأول 9 51 عون خدمة من المستوى الأول - 4 حارس 39 - المجموع 164 55 الكامل الجزئي
- - 8 7 348
- - 55 5 288
- - 5 5 288
- - 4 6 315
- - 12 5 288
- - 11 3 240
- - 17 2 219
- - 4 3 240
- - 60 1 200
- - 4 1 200
- - 39 1 200
- - 219
2 - الأعوان المتعاقدون التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) 20 جانفي سنة 2021 م بعنوان قصر الحكومة طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 7 - عامل مهني من المستوى الثالث 4 - عامل مهني من المستوى الثاني 12 - عون وقاية من المستوى الثاني 4 - عامل مهني من المستوى الأول 2 45 المجموع 29 45
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتقويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال –––––––––– H ––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.