مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.