قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.