ج.ر عدد 41 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 3 يونيو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-250 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن ترسيم يوم 7 يونيو يوما وطنيا للكتاب والمكتبة. مرسوم تنفيذي رقم 21-214 مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.. مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ،

يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية.. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين..

مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات.. مرسوم تنفيذي رقم 21-220 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع… مرسوم تنفيذي رقم 21-221 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع…

2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة

2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة

مرسوم تنفيذي رقم 21-222 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي رقم 21-223 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي رقم 21-225 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021

، يعدّل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 21 مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”. مراسيم فردية 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة للبيئة.. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م

فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تيارت… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة والوسائل التعليمية وصيانتها.. 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة تيارت… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 2.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة تلمسان..

2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الشلف…… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو والتضامن في ولاية بشار…. سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بالأنظمة الإعلامية والاتصال بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو بالمقاطعة الإدارية بالمغير .. 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصناعة والمناجم في ولاية

2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاتصال….. 32 سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للتجارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية والنقل..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة سابقا….

2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة -

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية – سابقا.. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة للبيئة….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية النعامة. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة تيارت…….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة والعمل العائلي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة

2021، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

2021 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الصيدلانية….. 33

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه 4 3 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبرير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية.. 34 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين………….. 35 المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 25 جانفي سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري………. 36

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-250 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن ترسيم يوم 7 يونيو يوما وطنيا للكتاب . والمكتبة إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُرسّم يوم 7 يونيو “يوما وطنيا للكتاب والمكتبة”. المادة 2 : يُحتفى بهذا اليوم من كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة حول الكتاب وترقية دور المكتبة في المجتمع، تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق للأجيال. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-214 مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 17 و 221 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

تنظيمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة. ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص، ما يأتي : 1 ( …….. . بدون تغيير). 2 ( … (بدون تغيير). 3 (3) أن يكون قد مارس، لمدة (5) سنوات على الأقل، مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطاً حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا المطلوب شغلها. . (الباقي بدون تغيير.. 11 “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة البحرية . المحلية إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 14 و 30 الفقرة (3) و 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، لاسيما المواد 2 و 3 و 5 و 6 منه،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين ، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-58 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ 11 يوليو سنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، لاسيما المادتان 14 و 15 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 6 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة البحرية المحلية. المادة 2 : تشكل الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، الوحدات الإدارية البحرية المحلية المكلفة بمجموع الوظائف الإدارية البحرية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. 3 يونيو سنة 2021 م المادة 3 : تكلّف الوحدات المذكورة في المادة 2 أعلاه، باعتبارها سلطات إدارية بحرية محلية، على الخصوص بما يأتي :
  • إدارة وتسيير رجال البحر والسفن،
  • مسك السجل الجزائري لترقيم السفن،
  • إصدار شهادات الملاحة وشهادات السلامة للسفن أو كل وثيقة أخرى تتعلق بتسيير رجال البحر أو السفن
  • القيام على متن أي سفينة بالزيارات والتفتيشات النظامية،
  • المشاركة في المحافظة على الأملاك العمومية البحرية والبيئة البحرية
  • المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
  • السهر على احترام قواعد المحافظة على الحياة البشرية في البحر وعلى سلامة الملاحة والعمل البحري وكذا التسهيلات البحرية،
  • المشاركة في الموافقة على مخططات بناء السفن والسهر على احترام المعايير المتعلقة بها،
  • القيام بالتحقيقات الإدارية والتقنية تبعا للأحداث أو الحوادث في البحر ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تسيير الحطامات البحرية بالتنسيق مع القطاعات المعنية. تحدد صلاحيات الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية وتنظيمها الداخلي بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : تمارس الصلاحيات المذكورة في المادة 3 أعلاه، حصريا من طرف مستخدمي المصلحة الوطنية لحرس السواحل المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يحدد الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية البحرية المحلية، في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 6 : يحدد عدد الوحدات الإدارية البحرية المحلية وحدودها الإقليمية ومقراتها، في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 7 : تتبع الدوائر البحرية، في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وظيفيا دائرة الشؤون البحرية (د) ش (ب (ب) للمصلحة الوطنية لحرس السواحل التي تتمتع تجاهها بكل سلطات التنسيق والتسيير والمراقبة. المادة 8 : تتبع المحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وظيفيا الدوائر البحرية التي تتمتع تجاهها بكل سلطات التنسيق والتسيير والمراقبة.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م

المادة 9 : تتولى دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية المادة 11 : يجب أن تتوفر للوحدات الإدارية البحرية لحرس السواحل تنسيق النشاطات البحرية بين الوحدات المحلية منشآت قاعدية ملائمة ومفتوحة لمستعملي البحر الإدارية البحرية المحلية والمصالح المختصة للدوائر الوزارية والجمهور. المعنية، لا سيما منها الوزارتان المكلفتان بالبحرية التجارية المادة 12 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم والصيد البحري. المادة 10 : يكون تزويد الوحدات الإدارية البحرية بالوسائل الضرورية من أجل التكفل بالصلاحيات عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري. المحلية المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. الموكلة المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لها على عاتق وزارة الدفاع الوطني. غير أنه، يمكن الوزارتين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المكلفتين بالبحرية التجارية والصيد البحري، المساهمة حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة في تحسين أداء هذه الوحدات بأي شكل من أشكال الدعم التقني .2021 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. عبد العزيز جراد الملحق الأول التنظيم الهيكلي للوحدات الإدارية البحرية المحلية الوحدة الهيكلة قيادة الدائرة البحرية رئيس الدائرة البحرية… أمانة القيادة. مكتب الإدارة البحرية رئيس المكتب…… فصيلة رجال البحر رئيس الفصيلة…. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة السفن رئيس الفصيلة.. بمساعدة أعوان حرس السواحل البحرية مكتب السلامة والعمل البحريين رئيس المكتب.. الدائرة فصيلة السلامة البحرية رئيس الفصيلة.. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة العمل البحري. رئيس الفصيلة… بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب الأمن البحري رئيس المكتب…….. فصيلة معايير الأمن البحري رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة أمن السفن والمنشآت المينائية | رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل المؤهلات متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية. أعوان حرس السواحل. متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى. مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري. مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري | من الدرجة الأولى. مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى. متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية. مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

مكتب التوثيق والإحصائيات رئيس المكتب.. ) تابع ( فصيلة التوثيق. البحرية رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل الدائرة فصيلة الإحصائيات رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل قيادة المحطة البحرية الرئيسية رئيس المحطة البحرية الرئيسية. أمانة القيادة.. مكتب الإدارة البحرية رئيس المكتب…. فصيلة رجال البحر رئيس الفصيلة. الرئيسية بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة السفن رئيس الفصيلة. البحرية بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب السلامة والعمل البحري المحطة رئيس المكتب……… فصيلة السلامة البحرية رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة العمل البحري رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب الأمن البحري رئيس المكتب.. فصيلة معايير الأمن البحري رئيس الفصيلة.. بمساعدة أعوان حرس السواحل 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف | إداري رئيسي في الشؤون البحرية مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى. متصرف إداري رئيس في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو متصرف | إداري رئيسي في الشؤون البحرية مفتش رئيس للملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري. أعوان حرس السواحل. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م البحرية فصيلة أمن السفن والمنشآت ) تابع المينائية ( الرئيسية المحطة رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل قيادة المحطة البحرية رئيس المحطة البحرية. أمانة القيادة مكتب الإدارة البحرية رئيس المكتب…. فصيلة رجال البحر رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة السفن رئيس الفصيلة. البحرية بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب السلامة والعمل البحري المحطة رئيس المكتب.. فصيلة السلامة البحرية رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة العمل البحري رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل مكتب الأمن البحري رئيس المكتب… فصيلة معايير الأمن البحري رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل فصيلة أمن السفن والمنشآت المينائية رئيس الفصيلة. بمساعدة أعوان حرس السواحل

الملحق الأول (تابع) متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أو متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى مفتش رئيسي للملاحة والعمل البحري أو مفتش للملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى. أعوان حرس السواحل. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو الثالثة. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو الثالثة. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الأولى أو الثانية. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو الثالثة. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو الثالثة. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الأولى أو الثانية. مفتش الملاحة والعمل البحري من الدرجة الثانية أو الثالثة. متصرف إداري في الشؤون البحرية من الدرجة الثانية أو الثالثة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

العدد والحدود الإقليمية الوحدات المقرات الدائرة البحرية وهران وهران المحطة البحرية مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي المحطة البحرية الغزوات الرئيسية الغزوات المحطة البحرية سيدنا يوشع سيدنا يوشع المحطة البحرية حنين حنين المحطة البحرية بني صاف بني صاف المحطة البحرية بوزجار بوزجار المحطة البحرية وهران الرئيسية وهران المحطة البحرية أرزيو الرئيسية أرزيو المحطة البحرية الرئيسية مستغانم مستغانم المحطة البحرية سيدي سيدي لخضر الخضر 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الثاني ومقرات الوحدات الإدارية البحرية المحلية الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية ولاية تلمسان من الحدود البحرية الجزائرية ولاية عين تموشنت المغربية إلى رأس كراميس ولاية وهران ولاية مستغانم من الحدود البحرية الجزائرية مرسى بن مهيدي - مسيردة الفواقة | المغربية إلى رأس كيلا ولاية تلمسان من رأس كيلا إلى رأس تارزة سوق الثلاثاء - السواحلية - الغزوات | ولاية تلمسان من رأس تارزة إلى رأس شنيرة دار يغموراسن ولاية تلمسان من رأس شنيرة إلى جزيرة حنين - بني خلاد روند ولاية تلمسان ولهاصة الغرابة - بني صاف . من جزيرة روند إلى وادي المالح سيدي الصافي - سيدي بن عدة - أولاد الكيحل - تارقة ولاية عين تموشنت من وادي المالح إلى مرسى علي أولاد بوجمعة - المساعيد - بوزجار بونوار ولاية عين تموشنت الكرمة - العنصر - بوسفر - من مرسى علي بونوار عين الترك - مرسى الكبير إلى رأس ايقوي وهران - بئر الجير - قديل ولاية وهران من رأس ايقوي إلى رأس سيدي أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج منصور ولاية وهران من رأس سيدي منصور فرناكة - ستيدية - مزغران - إلى رأس ويليس مستغانم عبد المالك رمضان ولاية مستغانم الحجاج - سيدي لخضر - خضرة - من رأس ويليس إلى رأس عشعاشة - أولاد بوغالم كراميس ولاية مستغانم

22 شوال عام 1442 ه الجريدة 3 يونيو سنة 2021. م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 الملحق الثاني (تابع) الوحدات المقرات الدائرة البحرية الجزائر الجزائر المحطة البحرية المرسى المرسى المحطة البحرية تنس الرئيسية تنس المحطة البحرية بني حواء بني حواء المحطة البحرية قوراية قوراية المحطة البحرية الرئيسية شرشال الحمدانية المحطة البحرية بوسماعيل بوسماعيل المحطة البحرية سيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الجميلة الجميلة المحطة البحرية الجزائر الرئيسية الجزائر المحطة البحرية تمنفوست تمنفوست الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية ولاية الشلف من رأس كراميس ولاية تيبازة إلى كاف كسيلة ولاية الجزائر ولاية بومرداس ولاية تيزي وزو من رأس كراميس الظهرة - المرسى إلى وادي تقزوت ولاية الشلف من وادي تقزوت سيدي عبد الرحمان - تنس إلى كاف الرند ولاية الشلف من كاف الرند إلى رأس بوزيد وادي قوسين - بني حواء ولاية الشلف من رأس بوزيد الداموس - لرهاط - قوراية - إلى حجرة النص مسلمون ولاية تيبازة من حجرة النص حجرة النص - سيدي غيلاس - إلى شمال قبر شرشال - تيبازة الرومية ولاية تيبازة عين تاقورايت - بوهارون - من شمال قبر الرومية خميستي - بوسماعيل - فوكة - إلى وادي مزفران دواودة ولاية تيبازة من وادي مزفران زرالدة - اسطاوالي - شراقة إلى رأس أقراط ولاية الجزائر من رأس أقراط عين البنيان - الحمامات - إلى كاف رايس حميدو رايس حميدو ولاية الجزائر بولوغين إبن زيري . باب الوادي من كاف رايس حميدو إلى القصبة - الجزائر الوسطى - الحدود الشرقية لبلدية سيدي أمحمد - محمد بلوزداد - المحمدية حسين داي - المحمدية ولاية الجزائر من الحدود الغربية لبلدية برج الكيفان - برج البحري - برج الكيفان المرسى - عين طاية - هراوة - الرغاية إلى رأس كبابرية ولاية الجزائر

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

الوحدات المقرات المحطة البحرية زموري البحري زموري البحري المحطة البحرية كاب جنات كاب جنات المحطة البحرية دلس دلس المحطة البحرية تقزيرت تقزيرت المحطة البحرية أزفون أزفون الدائرة البحرية عنابة عنابة المحطة البحرية تالة إيلاف تالة إيلاف المحطة البحرية الرئيسية بجاية بجاية المحطة البحرية زيامة منصورية زيامة منصورية المحطة البحرية الرئيسية جيجل جيجل المحطة البحرية القل القل 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الثاني (تابع) الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية من رأس كبابرية بودواو البحري - قورصو - إلى وادي يسر بومرداس - الثنية - زموري - لقاطة ولاية بومرداس من وادي يسر كاب جنات إلى وادي الأربعاء ولاية بومرداس من وادي الأربعاء سيدي داود - دلس - أعفير إلى كاف ميسية ولاية بومرداس من كاف ميسية إلى ميزرانة - تيقزيرت - إفليسن كاف آيت رونة ولاية تيزي وزو من كاف آيت رونة إلى كاف أزفون آيت شافع كسيلة ولاية تيزي وزو ولاية بجاية من كاف كسيلة إلى الحدود ولاية جيجل البحرية الجزائرية التونسية ولاية سكيكدة ولاية عنابة ولاية الطارف من كاف كسيلة بني كسيلة - توجة - بجاية إلى رأس كربون ولاية بجاية من رأس كربون بجاية - بوخليفة - تيشي - أوقاس – إلى كاف زيامة سوق الاثنين - ملبو ولاية بجاية من كاف زيامة زيامة منصورية - العوانة إلى وادي كسير ولاية جيجل جيجل - الأمير عبد القادر - من وادي كسير الطاهير - القنار نشفي - إلى وادي زهور سيدي عبد العزيز - خيري واد عجول - الميلية ولاية جيجل خناق مايون - أولاد عطية - قنوع من وادي زهور - الشرايع - القل - كركرة - إلى رأس قلعة تمالوس ولاية سكيكدة

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م

الملحق الثاني (تابع) الوحدات المقرات المحطة البحرية سكيكدة الرئيسية سكيكدة المحطة البحرية المرسى المرسى المحطة البحرية شطايبي شطايبي المحطة البحرية عنابة الرئيسية عنابة الحدود الإقليمية الولايات والبلديات البحرية المعنية من رأس قلعة عين زويت - سكيكدة - فلفلة إلى رأس فلفلة ولاية سكيكدة من رأس فلفلة جندل سعدي محمد - بن عزوز - إلى جزيرة عكاش المرسى ولاية سكيكدة من جزيرة عكاش شطايبي - وادي العنب - سرايدي إلى خبز السكر ولاية عنابة من خبز السكر عنابة - البوني إلى واد مفرغ ولاية عنابة الشط - بن مهيدي - بريحان - القالة - المحطة البحرية القالة من واد مفرغ إلى الحدود أم الطبول القالة البحرية الجزائرية التونسية ولاية الطارف مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-10 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-89 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-123 المؤرخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-294 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة للطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين. المادة 2 : يحدد مقر اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة للطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين. المادة 3 : يرأس اللجنة الخاصة مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية أو ممثله. تتولى أمانة اللجنة الخاصة المصلحة المكلفة بالتمهين على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية. المادة 4 : تسهر اللجنة الخاصة على حل النزاعات المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التمهين بكل الطرق الودية بين طرفي النزاع (المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا والمستخدم)، من خلال : سماع طر في النزاع
  • التحقق من صحة الوقائع المقدمة من طرفي النزاع
  • اقتراح حل لتسوية . النزاع المادة 5 : يوجه الطرف الذي له مصلحة، عريضة إلى رئيس اللجنة الخاصة مقابل الحصول على وصل استلام. يجب أن تتضمن العريضة ما يأتي : وقائع النزاع
  • كل وثيقة تخص موضوع النزاع
  • نسخة من عقد التمهين. 3 يونيو سنة 2021 م المادة 6 : يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا، أو المستخدم أو المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن، اللجوء إلى اللجنة الخاصة في أي وقت عند وقوع نزاع بين الأطراف المتعاقدة. المادة 7 : تجتمع اللجنة الخاصة بطلب من رئيسها في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ استلامها طلب المعني، مع إلزامية حضور طرفي النزاع . يتم استدعاء أعضاء اللجنة الخاصة كتابيا لحضور الاجتماع قبل ثمان وأربعين (48) ساعة ، على الأقل، من تاريخ انعقاد . الاجتماع المادة 8 : في حالة غياب أحد طرفي النزاع عن الاجتماع تجتمع اللجنة الخاصة من جديد حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يترتب على اجتماعات اللجنة الخاصة، إحدى النتائج الآتية : في حالة اتفاق الأطراف : تعد اللجنة الخاصة محضرا للصلح، تبين فيه ما تم الاتفاق عليه ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الخاصة. في حالة عدم اتفاق الأطراف : تعد اللجنة الخاصة محضرا بعدم الصلح ، تبين فيه أسباب عدم الاتفاق وموقف طر في النزاع وكذا رأي اللجنة الخاصة، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الخاصة. المادة 10 : تدوّن محاضر اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة الخاصة مع تسليم نسخة منه لجميع أعضاء اللجنة الخاصة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 ما يو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، أنشطة مقننة خاضعة للسجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : تخضع لاعتماد يسلمه الوزير المكلف بالفلاحة ممارسة الأنشطة المقننة للدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يثبتون تأهيلا مهنيا له علاقة بالتخصصات المذكورة في المادة 4 أدناه. المادة 4 : تتضمن أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات على الخصوص، الاختصاصات ذات الصلة بما يأتي :
  • الإنتاج النباتي،
  • الإنتاج الحيواني،
  • الري الفلاحي في المحيطات والمستثمرات الفلاحية،
  • المحافظة على التربة
  • المنشآت الريفية
  • الغابات والوسط الطبيعي
  • الاقتصاد الفلاحي والريفي والغابي
  • الزراعة الغذائية والزراعة الغابية
  • التحقيقات والاستطلاعات. تحدد قائمة تخصصات الهندسة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات المادة 5 : لا يمكن أي شخص أن يطلب الحصول على الاعتماد لممارسة نشاط الدراسات والاستشارات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية
  • أن يتمتعوا بقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية والوطنية،
  • أن يكونوا حائزين شهادة دراسات عليا ذات صلة بالتخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
  • أن يثبتوا خبرة مهنية في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات لا تقل عن ثلاث (3) سنوات. ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري
  • يجب أن تتوفر في المسير المقترح لإدارة النشاط ، كل الشروط المذكورة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. المادة 6 : يرفق طلب الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات المذكورة في المادة 4 أعلاه ، بملف يودع أو يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى اللجنة الوزارية لمنح اعتماد أنشطة الدراسات والاستشارات المذكورة في المادة 14 أدناه ، مقابل وصل استلام، ويتكون من الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – استمارة طلب الاعتماد، مملوءة، صورة شمسية
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • نسخة من شهادة دراسات عليا في التخصص أو التخصصات المحددة في القائمة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
  • كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للطالب ذات صلة بالنشاط. ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين : – استمارة طلب الاعتماد، مملوءة،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير، 3 يونيو سنة 2021 م
  • نسخة من شهادة الدراسات العليا للمسير، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية للمسير. المادة 7 : يجب دراسة ملف طلب الاعتماد، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع أو إرسال الملف، بأي وسيلة. المادة 8 : يتعين على لجنة الاعتماد تبليغ المعنيين بالقبول أو بالرفض المعلل لمنح الاعتماد، بأي وسيلة. المادة 9 : في حالة رفض الاعتماد من طرف لجنة الاعتماد، يمنح صاحب الطلب أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم طعنه مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو تبريرات، لدى لجنة الاعتماد التي يجب عليها الفصل في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) . المادة 10 : يجب تتميم ملف طلب الاعتماد المقبول بنسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، وبنسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة، من أجل إعداد الاعتماد. المادة 11 : يشترط في الحصول على الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات، الاكتتاب في دفتر شروط. المادة 12 : تحدد مدة صلاحية الاعتماد المسلم بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد، بطلب من صاحبه وفق نفس الشروط التي تم على أساسها تسليم الاعتماد الأول. المادة 13: الاعتماد قابل للإلغاء وهو غير قابل للتنازل ولا للتحويل، ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة وبرئاسة ممثله ، لجنة وزارية لمنح الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
  • استقبال طلبات منح وتجديد الاعتمادات لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، والفصل فيها،
  • دراسة الحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أدناه، وإبداء الرأي فيها،
  • ضمان المتابعة الدائمة لمكاتب الدراسات والاستشارات المعتمدة،
  • إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بمكاتب الدراسات والاستشارات المعتمدة، والسهر على تحيينها.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م تحدد تشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 15 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد أن يعلم بأي وسيلة، لجنة الاعتماد بكل تغيير يطرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها وكذا تعليق أو توقف النشاط ، بطلب منه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. الفصل الثالث المراقبة والعقوبات المادة 16 : يمكن تعليق أو سحب الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات. المادة 17 : يمكن تعليق الاعتماد لمدة سنة (1) واحدة في حالة عدم إعلام صاحب الاعتماد لجنة الاعتماد بكل تغيير طرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها، وكذا تعليق نشاطه في الأجل المذكور في المادة 15 أعلاه. المادة 18 : يتم السحب النهائي للاعتماد نتيجة الإخلال بأحكام هذا المرسوم وبالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، في الحالات الآتية : عدم استغلال الاعتماد في أجل ثلاث (3) سنوات، إلا إذا برر صاحبه ذلك بحدوث قوة قاهرة

  • التجاهل الطوعي ، بصفة خطيرة ومتكررة، للالتزامات المفروضة عليه،
  • إذا لم تعد الشروط التي أدت إلى الحصول على الاعتماد متوفرة
  • التصفية القضائية لمكتب الدراسات والاستشارات. ويتم السحب النهائي للاعتماد أيضا في حالة توقف النشاط. الفصل الرابع أحكام نهائية وانتقالية المادة 19 : تحدد نماذج استمارة طلب الاعتماد، والاعتماد وكذا دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 20 : يتعين على مكاتب الدراسات والاستشارات في حالة نشاط في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-220 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة. 1.000.000 | 5.000.000 المجموع . 1.000.000 5.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري. 1.000.000 5.000.000 المجموع.. 1.000.000 5.000.000 3 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-221 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
      • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.439.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.439.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.439.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.439.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.439.000 | 1.439.000 المجموع . 1.439.000 1.439.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة. 1.439.000 1.439.000 المجموع . 1.439.000 1.439.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-222 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الثالث - البابان الآتيان :
  • الباب رقم 34-09 وعنوانه “الحماية المدنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية “،
  • الباب رقم 34-82 وعنوانه “الوحدة الوطنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث - وفي الباب رقم 34-90 “الحماية المدنية . حظيرة السيارات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

3 يونيو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الحماية المدنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. 10.000.000 مجموع مجموع مجموع القسم الرابع 10.000.000 العنوان الثالث. 10.000.000 الفرع الجزئي الأول………….. 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 82-34 الوحدة الوطنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. 10.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-223 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم القسم الرابع 10.000.000 العنوان الثالث.. 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث. 10.000.000 الفرع الثالث……… 20.000.000 20.000.000

  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-17 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 33-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-225 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 232-88 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل. المادة 2 : تحدد حدود وكذا مساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة “كورنيش شينوة”، ببلديتي تيبازة وشرشال، ولاية تيبازة، طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تلغى الأحكام المتعلقة بمنطقة التوسع السياحي المسماة “وادي بلاح” ، بلدية شرشال، ولاية تيبازة، من الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، التي تم إدماج مساحتها الإجمالية ضمن محيط مشروع الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق ولاية تيبازة التسمية البلدية الدائرة كورنيش شينوة تيبازة تيبازة وشرشال وشرشال الحدود والمساحة حدودها : شمالا : البحر الأبيض المتوسط. جنوب شرق : وادي إفران. جنوبا : الخط الوهمي الذي يمر على حوالي 200 م جنوب الطريق الولائي رقم 109. غربا : وادي بن سهلة. المساحة : 379 هكتارا

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، المتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 مكرر و 3 مكرر 2 و 3 مكرر 4 و 3 مكرر 5 و 3 مكرر 6 و3 مكرر 7 و 3 مكرر 8 و3 مكرر 11 و3 مكرر 12 و 3 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تعوّض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه”. “المادة 3 مكرر 2 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد الصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و / أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/ أو التحويل على مستوى الولايات المعنية. يجب على المتعاملين الذين يقومون بالتوزيع ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. 3 يونيو سنة 2021 م يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في مناطق الجنوب أو الولايات القريبة من هذه المناطق. تحدد الولايات القريبة المعنية، بموجب قرار من وزير التجارة”. “المادة 3 مكرر 4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
  • البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
  • الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا ، التي تكون في شكل حصص سنوية، من المنتوجات لكل بلدية تابعة للولايات المعنية. تحدّد الحصص السنوية من المنتوجات على أساس الكثافة السكانية لكل بلدية تابعة للولايات المعنية بهذا النظام. يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها. .(الباقي بدون تغيير).. ………………. “المادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة .(بدون تغيير حتى) وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع بهذا المرسوم. .(الباقي بدون تغيير). ……… “ . “المادة 3 مكرر 6 : يكلّف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات والمناطق المعنية وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم. ترسل هذه الحصيلة . ( بدون تغيير …………………. “المادة 3 مكرر 7 : تكلّف مصالح مديرية التجارة للولاية والبلدية بوضع، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين و/أو التوزيع والصناعيين المعنيين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية وفقا للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم”. “المادة 3 مكرر 8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات، على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :
  • استمارات طلب . (بدون تغيير) …….
  • فاتورات المواد (بدون تغيير) . ….. محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم. يجب أن تقدّم . الباقي بدون تغيير ) ………………..

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م “المادة 3 مكرر 11 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية على أساس سلّم يحدّد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالتجارة والنقل والمالية”. “المادة 3 مكرر 12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية. يعنون هذا السجل كما يأتي : سجل تموين الولاية” خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية”.

“المادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة ويوقع السجل المذكور أعلاه…………… (الباقي بدون تغيير) . …….. “ . المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر 16 تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . السنة. الديمقراطية الشعبية الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد

  • أدرار
  • تامنغست تندوف إيليزي بشار ورقلة الوادي غرداية البيض النعامة تيميمون برج باجي مختار بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

3 يونيو سنة 2021 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . السنة البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين الولايات مصدر التموين : الولاية : …… المتعامل (ون ) ……………………. تعيين المنتوجات | الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر ب في المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) مصدر التموين : الولاية : المجموع المتعامل (و ) …………………. الكميات المسافة مبلغ الكميات مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف (طن) تكاليف النقل النقل حرر ب في الوالي

22 شوال عام 1442 ه الجريدة 3 يونيو سنة 2021. م الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 25 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . السنة. البرنامج السنوي لنقل المواد قصد توزيعها على مستوى الولايات منطقة. تعيين المنتوجات | الكميات المسافة مبلغ منطقة. المجموع الكميات المسافة مبلغ الكميات مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف (طن) المقطوعة | تكاليف (طن) تكاليف النقل المجموع حرر ب …………. ..في المدير الولائي للتجارة الختم والإمضاء) النقل النقل حرر ب في الوالي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه 26 3 يونيو سنة 2021 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة ل ……………….. السنة. طلب اعتماد من صندوق التعويض التكفل بتكاليف نقل المواد) الفترة الممتدة من . إلى المنتوجات مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبلغ (دج) المطلوب نقلها المجموع حرر ب …………… .في تأشيرة المدير الولائي للتجارة.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م الجمهورية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية .

الملحق الخامس الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للمواد قصد تموين الولايات المتعامل ……………. تعيين المنتوجات | الكميات مبلغ تكاليف (طن) النقل المسددة المجموع حرّر ……………. في تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة الوحدة دج الم ………………… المجموع الكميات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف (طن) النقل المسددة (طن) النقل المسددة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

3 يونيو سنة 2021 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . …… الديمقراطية الشعبية طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية اسم وعنوان الشركة : النشاط العنوان . رقم التسجيل في السجل التجاري الحساب المصر في . السنة المالية فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة الرقم والتاريخ | البضاعة البضاعة المقطوعة (كم) المجموع يرفق بهذا الطلب :

  • نسخ من فواتير شراء الكميات المسلمة
  • إيصالات استلام البضائع حرّر ب……………….. في المتعامل (الختم والإمضاء) الكميات التعريفة بالوحدة | المبالغ المطلوب | المسلمة (طن) (دج / طن) تسديدها حرر ب……………….. في المدير الولائي للتجارة (الختم والتأشيرة)

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. 29 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية . ………. محضر معاينة لإثبات استلام المواد

      • نحن الممضون أسفله ، السادة…
  • قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف :
  • اسم ولقب المتعامل أو العنوان التجاري: النشاط التجاري.. رقم السجل التجاري. رقم التعريف الجبائي. العنوان. حسب الفاتورة/ وصل الاستلام رقم. بتاريخ. . ../ سند التسليم رقم. . بتاريخ ……………….. السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت رقم.. اسم ولقب السائق. رخصة السياقة رقم … الصادرة بتاريخ . ……… المواد الكمية في الملاحظات

2 - 3 -

5 - في المتعامل السائق الأعوان المراقبون الإمضاء (الختم والإمضاء) الاسم واللقب - مديرية التجارة (التوقيع)

  • أو المجلس الشعبي البلدي
  • أو الدرك الوطني
  • أو الأمن الوطني

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة زوليخة تهمي، بصفتها مفتشة عامة لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية . للفلاحة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد قويدر مولوة، بصفته أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سميرة حميدي، بصفتها مفتشة عامة للبيئة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 16 فبراير سنة 2021 ، مهام السيد عز الدين خنوف ، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 3 يونيو سنة 2021 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد محمود يخلف، مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد جعفر رقان، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :

  • مالك قيرة، رئيسا للديوان سميرة حميدي ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، عبد الحفيظ بوغابة، مديرا لإدارة الوسائل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 ما يو سنة 2021 ، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، مكلفين بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية :
  • بن عيسى كبير،
  • رحيمة هدى غلاب.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 ما يو سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الله علالي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيارت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيّد محمود يخلف بصفته مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة تيارت : عبد اللطيف نيار ، كلية علوم الطبيعة والحياة ، بناء على طلبه،

  • أحمد بن عمارة ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إسماعيل شافعة بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 2 بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيد بومدين كروم، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أحمد مودع، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جعفر رقان بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 3 مارس سنة 2021 ، مهام السيّد محمد سليم شريفي ، بصفته نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيد علي صخري، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بشار.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالتهم على التقاعد :

  • علي شوقي بوديعة، بصفته رئيسا لقسم الجودة والأمن الصناعي، سهيلة شاشوري، بصفتها رئيسة لقسم تطوير البني التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية جاب الله بلقاسمي، بصفته مفتشا، ناصر بن هنية، بصفته مفتشا، سعيد معيوف ، بصفته مديرا للدراسات بقسم الابتكار،
  • نعيمة قارة ، بصفتها مديرة للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية عبد الرحمان رفاع، بصفته رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بالأنظمة الإعلامية والاتصال بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيدة أسماء رقاقبة، بصفتها مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بالأنظمة الإعلامية والاتصال بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصناعة والمناجم في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة خيرة بلغماري بصفتها مديرة للصناعة والمناجم في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهي مهام السيد مالك قيرة، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية بالمغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد كمال باسي بصفته مديرا منتدبا للتجارة بالمقاطعة الإدارية بالمغير لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، تنهي مهام السيد عبد الرحيم لطفي بن يلس ، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية والنقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 10 جانفي سنة 2016 ، مهام السيد عبد الرؤوف خالف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 ما يو سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • سامية العمري، نائبة مدير للمنظومات الإعلامية،
  • خضراء فنينش، نائبة مدير للإحصائيات.

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 23 يونيو سنة 2020، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : راضية زرابيب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،

  • نور الدين قروزي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، عادل فانة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، عبد القادر ختة ، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة سهام مداني، بصفتها مديرة للتعاون، سناء صغير ، بصفتها نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف،
  • فوزية طباخة ، بصفتها نائبة مدير لترقية وتعميم الطاقات المتجددة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : عبد الرحمان بلعور، سليمان جودي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة . للبيئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة للبيئة، لإحالتهما على التقاعد : محمد بوقطوشة
  • إبراهيم عامر. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيّد عبد الحميد بلهوشي، مديرا للحماية المدنية في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة تيارت : حبيب بلقنيشي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، عبد القادر زروقي، عميدا لكلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يعيّن السيد نبيل حاجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي :

  • خضراء فنينش، مفتشة
  • سامية العمري، مديرة للمنظومات الإعلامية والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد ناصر حماني، مفتشا بوزارة الصناعة الصيدلانية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه

3 يونيو سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية. إن الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجمع الجزائري للغة العربية، كما هو مبين في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الأول 8 المجموع العام 25 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم | التوقيت | التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل | الجزئي

4 1 200

5 2 219 8 5 288

“

22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 يونيو سنة 2021. م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل 2021 الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة تدنيت فيصل رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية بولودنين عبد الحميد ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سايس ناصر ممثل شركات التأمين بن ميسية يوسف ممثل شركات التأمين خليفاتي حسان ممثل شركات التأمين مصلوح عمار ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين قورين رضا خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال إكتواري بلمدرك نوري سعيد ممثل المؤمن لهم قويدري عادل أمين ممثل المؤمن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات عليلات رضوان ممثل موظفي قطاع التأمينات

وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 339-95 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمم، كما يأتي : الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة عضو لجنة الإشراف على التأمينات بن أميروش أسامة ممثل بوزارة المالية لولو فاطمة الزهراء ممثلة بنك الجزائر درويش أمال ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين بلهوشات و داد ممثل شركات التأمين بن حبيلس شريف ممثل شركات التأمين حدوش سعيد ممثل شركات التأمين | بابا محمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بوترعة قويدر ممثل جمعية سماسرة التأمين زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير فكرون نجيبة إكتواري منصوري سعيد ممثل المؤمن لهم دلال إبتسام ممثلة المؤمن لهم بوتمان يزيد ممثل إطارات قطاع التأمينات كرارمة سعاد ممثلة موظفي قطاع التأمينات

36 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 41 22 شوال عام 1442 ه 3 يونيو سنة 2021 م المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 25 جانفي سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 25 جانفي سنة 2021 ، تجدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون متصرف مستشار مترجم ترجمان رئيسي وثائقي أمين محفوظات رئيسي متصرف رئيسي متصرف محلل مهندس دولة في الإعلام الآلي اسماعيل عبوشي وثائقي أمين محفوظات محلل متصرف مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد مهندس مستوى أول ملحق رئيسي للإدارة فراح بوطريق – كاتب مديرية رئيسي محاسب إداري رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي ملحق إدارة عون إدارة رئيسي حميد حمداش كاتب مديرية محاسب إداري

  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون حكيم دحماني رياض بوزياني محمد الهادي عشوي عبد المالك حريدي أحمد إبراهيم رابح مومن بوخاري هلال بلحبيب عائشة خوشان فتيحة ليرة يرأس السيد رياض بوزياني، مدير الدراسات والبحوث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير الدراسات والبحوث. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة