مرسوم تنفيذي رقم 21-225 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 20 ، يعدّل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 21
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتحدد حدود وكذا مساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة "كورنيش شينوة"، ببلديتي تيبازة وشرشال، ولاية تيبازة، طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بمنطقة التوسع السياحي المسماة "وادي بلاح" ، بلدية شرشال، ولاية تيبازة، من الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، التي تم إدماج مساحتها الإجمالية ضمن محيط مشروع الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق ولاية تيبازة التسمية البلدية الدائرة كورنيش شينوة تيبازة تيبازة وشرشال وشرشال الحدود والمساحة حدودها :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط.
جنوب شرق : وادي إفران.
جنوبا : الخط الوهمي الذي يمر على حوالي 200 م جنوب الطريق الولائي رقم 109.
غربا : وادي بن سهلة.
المساحة : 379 هكتارا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.