قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبرير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية 34
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجمع الجزائري للغة العربية، كما هو مبين في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الأول 8 المجموع العام 25 عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الرقم | التوقيت | التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل | الجزئي 6 4 1 200 2 5 2 219 8 5 288 25 " 3 يونيو سنة 2021. م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل 2021 الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة تدنيت فيصل رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية بولودنين عبد الحميد ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سايس ناصر ممثل شركات التأمين بن ميسية يوسف ممثل شركات التأمين خليفاتي حسان ممثل شركات التأمين مصلوح عمار ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين قورين رضا خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال إكتواري بلمدرك نوري سعيد ممثل المؤمن لهم قويدري عادل أمين ممثل المؤمن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات عليلات رضوان ممثل موظفي قطاع التأمينات 35 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 86-10
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.