مقرر

مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 25 جانفي سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.