مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.