مرسوم تنفيذي رقم 21-223 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 33-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.