مرسوم تنفيذي رقم 21-220 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة. 1.000.000 | 5.000.000 المجموع . 1.000.000 5.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري. 1.000.000 5.000.000 المجموع.. 1.000.000 5.000.000 3 يونيو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.