مرسوم تنفيذي رقم 21-222 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الثالث - البابان الآتيان :
- الباب رقم 34-09 وعنوانه "الحماية المدنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية "،
- الباب رقم 34-82 وعنوانه "الوحدة الوطنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الثالث — وفي الباب رقم 34-90 "الحماية المدنية . حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الحماية المدنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. 10.000.000 مجموع مجموع مجموع القسم الرابع 10.000.000 العنوان الثالث. 10.000.000 الفرع الجزئي الأول.............. 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 82-34 الوحدة الوطنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. 10.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.