مرسوم تنفيذي رقم 21-222

مرسوم تنفيذي رقم 21-222 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الثالث — وفي الباب رقم 34-90 "الحماية المدنية . حظيرة السيارات".

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.