قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.