مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.