ج.ر عدد 23 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر ه اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-66018 إلى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1130 د. ج - ثمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس

– اتفاقات دولية أمر رقم 76-13 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 أمر للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية المؤرخة - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل في 14 مارس سنة 1884 والمتعلقة بحماية الكبلات (استدراك) البحرية - 318 أمر

رقم 76 21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق

  • أمر رقم 76-14 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 19 20 19 20 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية حول قيمة والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة البضائع بالجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 انوفاك افريقيا» . پيروكسل 319 أمر رقم 76 15 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة

مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1908 بموجب تنقيح -قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة المادة 13 منها • 319 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بالمعهد العالى للبحرية 320 •

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة البليدة 320 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة الاربعاء . 320 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات 321 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 - يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بأرزيو 321 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالاغواط . 321 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة وهران في المكان المسمى «مرافال» . 322 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الإسكان الحضري المزمع انشاؤها بجامعة العلوم التقنية بوهران . 322 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمستغانم . 323 وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم رقم 76-52 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 21 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 323 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج . 324 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة براكلا سيسموس بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) . 324 ت قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة براكلا سيسموس بانشاء واستغلال مستودع منتقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 مفرقعات) . 325 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرارات مؤرخة في 8 و 12 شوال عام 1395 الموافق 13 و 17 أكتوبر سنة 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 326 وزارة التجارة مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مديرين (استدراك) 327 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير عام مساعد بالمكتب الوطني للتسويق . 327 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 327 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 328 اتفاقات دولية امر رقم 76-13 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 والمتعلقة بحماية الكبلات البحرية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
  • 53 المؤرخين وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 - في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس | سنة 1884 والمتعلقة بحماية الكبلات البحرية ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 والمتعلقة بحماية الكبلات البحرية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 … هواري بومدين

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 امر رقم 76-14 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية حول قيمة | البضائع بالجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسل باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية حول قيمة البضائع بالجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسل، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية حول قيمة البضائع بالجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسل . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | 1976 10 هواري بومدين امر رقم 76-15 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 32 75-32 75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل (استدراك)
  • - الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 •
  • الصفحة 567 - العمود الاول - المادة 8 الفقرة الثالثة السطر الثاني بدلا من : الشروط المحددة بموجب هذه المادة طوال المدة … يقرأ ما يلي : الشروط المحددة بموجب هذه المادة مهامهم الا خلال المدة … المادة 10 : الفقرة الثانية - السطر الاول بدلا من : ويثبت التنشيط يقرأ ما يلي : ويثبت الشطب … الصفحة 567 - العمود الثاني - المادة 20 - السطر الاول بدلا من : المادة 20 : يمكن أن يطعن في الفقرة المتخذة من قبل يقرأ ما يلي : المادة 20 : يمكن أن يطعن في الاحكام الصادرة من قبل الصفحة 568 - العمود الاول - المادة 21 الفقرة الثانية- بدلا من : ويكون ذلك بكامل الحقوق … يقرأ ما يلي : ويكون ذلك بحكم القانون …..

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا» باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها الشركة المغفلة انوفاك افريقيا والتي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة شارع طرابلس رقم 187 بحسين داي وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد على كافة أنواعها التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر، حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب . مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم. المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى - المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة المغفلة انوفاك افريقيا» . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة، بموجب مرسوم عند الاقتضاء . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بالمعهد العالى للبحرية ست بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير | سنة 1976 يعين السيد رشيد معلوفى نائب مدير يكلف بقسم الدراسات بالمعهد العالي للبحرية وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة البليدة بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس | سنة 1976 ، تحدث بدائرة اختصاص محكمة البلدية جلسة ريفية تعقد في : بني مراد يوم الاثنين الاول والثالث من كل شهر . قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة الاربعاء

– بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 تحدث بدائرة اختصاص محكمة الاربعاء جلستان ريفيتان تعقدان في : I - أولاد موسى يوم الخميس الاول والثالث من كل شهر 2 - خميس الخشنة يوم الخميس الثاني والرابع من كل شهر ..

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية

وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . … - وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد أرزقي صالحي ، كمدير للتعاون والمبادلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي صالحي ، مدير التعاون والمبادلات الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1976 • عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بارزيو ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، 182 ورقم 70-53 المؤرخين في

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-35 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . للجمهورية الجزائرية 321 وبمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بارزيو ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : ! المادة الأولى : يعين كمنطقة للاسكان الحضري يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية أرزيو الموجود داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والكائن غرب مدينة أرزيو . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية الأرزيو ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده. المادة 4 : يكلف والى وهران ورئيس المجلس الشعبي البلدي لارزيو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالاغواط ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974 - - 1977 6 وبناء على الملف المبرر لأنشاء المنطقة الصناعية بالاغواط ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية الاغواط الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار المكان المسمى «بوشاكر والموجود على بعد 4 كيلومتر ونصف

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه : جنوب مدينة الاغواط وغرب الطريق الوطني رقم 1 منطقة صناعية يزمع تهيئتها وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 200 هكتار ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده المادة 4 : يكلف والى وهران ورئيس المجلس الشعبي البلدي المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية الوهران والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق … المادة 3 : يكلف والى الاغواط والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرز بالجزائر في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة وهران في المكان المسمى «مرافال» ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمتين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص اللاحقة له ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بمدينة وهران في المكان المسمى «مرافال» ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكن حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية وهران الموجود داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والكائن في الجنوب الشرقي للمجموعة السكنية بوهران في المكان المسمى «مرافال» . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 • عبد القادر زيباك .. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بجامعة العلوم التقنية بوهران ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص اللاحقة له ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بجامعة العلوم التقنية في وهران ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكن حضرية يزمع إنشاؤها جزء من تراب بلديتي وهران وبئر الجير الواقع داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والواقع بشرق المجموعة السكنية بوهران … المادة 2 : تدرج الأراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوهران ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده. المادة 4 : يكلف والى وهران ورئيسا المجلسين الشعبيين لبلديتي وهران وبئر الجير والمدير العام للصندوق الجزائري | للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة | 1976 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمستغانم . : ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بمستغانم ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران … يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية مستغانم الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود بجنوب غرب المدينة على طول البحر، منطقة صناعية يزمع تهيئتها . وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة 208 هكتارات . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى مستغانم والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 .. عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة

- مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود (سوناطراك والموافقة على قانونها الاساسي . وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة «انوفاك - افريقيا ) يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 76 21 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 والمشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الى الخزينة العامة مبلغا من المال يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 . هواري بومدين

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد حسين الاحول كرئيس للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونتكس) . مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك وزارة الدفاع الوطني والوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة | الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي 1976 يتضمن الترخيص لشركة براكلا سيسموس بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 متفجرات)

– بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يرخص لشركة «براكلا سيسموس PRAKLA » GMBH SEISMOS في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا من الصنف الأول داخل ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج أبعادها 4 م × 4 .م. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل براكلا سيسموس رقم 1 متفجرات . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة يجب على شركة براكلا سيسموس» ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص • يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات ذات النترات) . لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 1.000 م من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/10000 وعلى بعد 10000 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة | ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجا يقع على بعد 600 متر على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • وزارة الدفاع الوطني بمدينة الجزائر ،
  • طالبة الرخصة ، والي ورقلة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ،
  • قائد الدرك الوطني بورقلة . قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة براكلا سيسموس بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات)
  • - بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يرخص لشركة «براكلا سيسموس PRAKLA <<< GMBH SEISMOS في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل براكلاسيسموس رقم 1 مفرقعات يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 200000 وحدة أي 40 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 100 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المتنقل، يجب أن على تشعر طالبة بذلك الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع وزارة الدفاع الوطني والوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم … يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى : وزارة الدفاع الوطني بمدينة الجزائر ، طالبة الرخصة ، والي ورقلة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ،
  • قائد الدرك الوطني بورقلة ..

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1396 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 8 و 12 شوال عام 1395 الموافق 13 و 17 اكتوبر سنة 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 رمضان عام- 1386 الموافق 26 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد حميد حفار، كنائب مدير للمخاطر بمديرية الضمان الاجتماعي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حميد حفار، نائب مدير المخاطر بمديرية الضمان الاجتماعي ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 . محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد حسن عالم ، كنائب مدير الموظفين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن عالم، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 . محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيدة نادية شنتوف كنائبة مدير النزاعات والانتماء والنظم الخاصة بمديرية الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة نادية شنتوف ، نائبة مدير النزاعات والانتماء والنظم الخاصة بمديرية الضمان الاجتماعي الأمضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 . محمد السعيد معزوزي

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي عباس ، كنائب مدير الشؤون المالية والادارية بمديرية الضمان الاجتماعي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد العربي عباس ، نائب مدير الشؤون المالية والادارية بمديرية الضمان الاجتماعي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر 1975 • محمد السعيد معزوزي وزارة التجارة مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مديرين (استدراك)

  • - الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976
  • الصفحة 131 - العمود الاول بدلا من : . . . يعين السيد طاهر فريحات نائب مدير للبرامج والطلبات العمومية . … للجمهورية الجزائرية 327 يقرأ ما يلي : . . . يعين السيد طاهر فريحات نائب مدير برمجة الطلبيات العمومية … والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير عام مساعد بالمكتب الوطني للتسويق بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يعين السيد عمرو ولد قاسي، مديرا عاما مساعدا بالمكتب الوطني للتسويق . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بوزار ، كمدير للادارة العامة بوزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 1 العياشي ياكر

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الي نائب مدير

- ان وزير التجارة . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد “ الطاهر فريحات كنائب مدير برمجة الطلبيات العمومية بوزارة التجارة . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد طاهر فريحات، نائب مدير جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | برمجة الطلبيات العمومية ، الامضاء باسم وزير التجارة على تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير .. سنة 1976 11 العياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر