أمر رقم 76 15 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة 320
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 17-09
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-537
مرسوم تنفيذي رقم 91-537 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. 2764
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 22 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاردن . 575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.