قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة براكلا سيسموس بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) . 324 ت قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يتضمن الترخيص لشركة براكلا سيسموس بانشاء واستغلال مستودع منتقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 مفرقعات) . 325

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.