مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)
المادة الأولى
فتح المادةتنقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 76 21 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 والمشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الى الخزينة العامة مبلغا من المال يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- أمر رقم 76-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.