مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات النسيج . 324

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.