أمر رقم 76-14

أمر رقم 76-14 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 19 20 19 20 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية حول قيمة والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة البضائع بالجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 انوفاك افريقيا» . پيروكسل 319

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-14

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-497

    مرسوم رقم 82 497 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الموافقة على توصيات مجلس التعاون الجمركي الدولية فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية الصادرة في 11 يونيو سنة 1974 و 8 يونيو سنة المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 1977 والخاصة بتعديل بعض أحكام الاتفاقية مارس سنة 1973. 3526 و مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.