قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة الاربعاء . 320

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.