قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالاغواط . 321
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية الاغواط الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار المكان المسمى «بوشاكر والموجود على بعد 4 كيلومتر ونصف 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه :
جنوب مدينة الاغواط وغرب الطريق الوطني رقم 1 منطقة صناعية يزمع تهيئتها وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 200 هكتار ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده
المادة 4
فتح المادةيكلف والى وهران ورئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية الوهران والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق ...
المادة 3
فتح المادةيكلف والى الاغواط والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرز بالجزائر في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.