قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الإسكان الحضري المزمع انشاؤها بجامعة العلوم التقنية بوهران . 322
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكن حضرية يزمع إنشاؤها جزء من تراب بلديتي وهران وبئر الجير الواقع داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والواقع بشرق المجموعة السكنية بوهران ...
المادة 2
فتح المادةتدرج الأراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوهران ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى وهران ورئيسا المجلسين الشعبيين لبلديتي وهران وبئر الجير والمدير العام للصندوق الجزائري | للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة | 1976 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.