امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا»
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها الشركة المغفلة انوفاك افريقيا والتي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة شارع طرابلس رقم 187 بحسين داي وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد على كافة أنواعها التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر، حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب .
مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى - المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة المغفلة انوفاك افريقيا» .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة، بموجب مرسوم عند الاقتضاء .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بالمعهد العالى للبحرية ست بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير | سنة 1976 يعين السيد رشيد معلوفى نائب مدير يكلف بقسم الدراسات بالمعهد العالي للبحرية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-32
مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.