قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة وهران في المكان المسمى «مرافال» . 322
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكن حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية وهران الموجود داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والكائن في الجنوب الشرقي للمجموعة السكنية بوهران في المكان المسمى «مرافال» .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 • عبد القادر زيباك ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.