قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 327
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 1 العياشي ياكر 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-48
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.