أمر رقم 76-13 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 أمر للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 والمتعلقة بحماية الكبلات البحرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 ...
هواري بومدين الجمعة 18 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب أمر رقم 77-2 (ج.ر عدد 11 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : تعرض جبهة التحرير الوطني في كل الدائرات الانتخابية على اختيار الناخبين عددا من المترشحين يساوى ثلاث مرات عدد المقاعد المقررة ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.