أمر رقم 76-13

أمر رقم 76-13 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 أمر للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 7

عُدِّل بموجب أمر رقم 77-2 (ج.ر عدد 11 لسنة 1977)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-13
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.