قرارات مؤرخة في 8 و 12 شوال عام 1395 الموافق 13 و 17 أكتوبر سنة 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 326
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حميد حفار، نائب مدير المخاطر بمديرية الضمان الاجتماعي ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 .
محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد حسن عالم ، كنائب مدير الموظفين ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن عالم، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 .
محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيدة نادية شنتوف كنائبة مدير النزاعات والانتماء والنظم الخاصة بمديرية الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة نادية شنتوف ، نائبة مدير النزاعات والانتماء والنظم الخاصة بمديرية الضمان الاجتماعي الأمضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 .
محمد السعيد معزوزي الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي عباس ، كنائب مدير الشؤون المالية والادارية بمديرية الضمان الاجتماعي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي عباس ، نائب مدير الشؤون المالية والادارية بمديرية الضمان الاجتماعي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر 1975 • محمد السعيد معزوزي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.