قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا. سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-01 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة . مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم مرسوم تنفيذي رقم 97-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع بالجملة … . .
4 يناير سنة 1997، يحدد شروط منح وثائق
يناير سنة 1997، يحدد شروط ممارسة عمل
يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد سعر البيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
مرسوم تنفيذي رقم 97-06 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الإنسان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة الاقتصادي والاجتماعي مهامه :
1996، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات
25 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 3 فهرس ( تابع ) قرارات مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان 15 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 23 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية 16 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية
والتكوين المهني قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 17 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 18 العمرانية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 19 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.. 19
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 فهرس ( تابع ) 25 شعبان عام 1417 ه قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والبحث قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن والشؤون الاقتصادية
تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير استغلال الطرق وصيانتها قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الكبرى والمنشآت الأساسية المائية
تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئات
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها وزارة السكن
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية تتعلق بأعمال سماكات الفواصل في البناءات الجاهزة ذات الأعمدة الكبيرة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن تتعلق بقواعد التصميم وحساب المباني قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن تتعلق بأعمال سبر التربة ودراستها مجلس المحاسبة
المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية
المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة في أسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-01 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-2 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في كل وزارة وظيفة أمين عام. المادة 2 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوزير، تنشيط أعمال جميع هياكل الوزارة وتنسيقها. ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين التابعين لهذه الهياكل. المادة 3 : يخول الأمين العام، في حدود صلاحياته، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات. المادة 4 : يعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : وظيفة الأمين العام في الوزارة وظيفة عليا في الدولة. وهي تجلّ محلّ وظيفة مدير ديوان الوزارة. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 95-218 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. الباب الأول وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية المادة 2 : تشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي :
- جواز السفر الدبلوماسي،
- جواز السفر لمهمة. وتسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده. الباب الثاني جواز السفر الدبلوماسي المادة 3 : جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية وسفر، ويرتبط بما يأتي : ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية
- الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 4: يمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي ملحقي الدفاع الوطني والملحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدّة مهمتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف ويمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يستفيد جواز السفر الدبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون تحت نفس السقف أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 - رئيس الدولة، 2 - الأمين العام، 3 مدير الديوان 4 - الأمين العام للحكومة، 5 - المستشارون 6 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، 7 – مدير التشريفات 8 - المدير المكلف بالصحافة والاتصال 9 - المدير المكلف بالأمن 10 - المدير العام لأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية 11 - المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ثانيا : بعنوان الحكومة : 1 - رئيس الحكومة 2 - أعضاء الحكومة 3 مدير الديوان لدى رئيس الحكومة،
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية 4 - الأمناء العامون ومديرو الديوان 5 - المدير العام للأمن الوطني، 6 - المدير العام للوظيف العمومي، 7- المدير العام للجمارك، 8 - المدير العام للحماية المدنية. ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى : 1 - رئيس المجلس الشعبي الوطني، 2 - رئيس المجلس الدستوري، -3 عميد مصف الاستحقاق الوطني، 4 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، 5 - وسيط الجمهورية 6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا. 7 - النائب العام لدى المحكمة العليا، 8 - رئيس مجلس المحاسبة 9 - محافظ بنك الجزائر، 10 رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 11 رؤساء المجالس العليا ورؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون. رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يقررها وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم جوازات سفر دبلوماسية شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها : أولا : بصفة شرفية : 1 - أعضاء لجنة 22 2 - أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ، 3 - أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، 4 - أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 7 5 - أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، 6 - قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني. ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها : 1 - رؤساء الدولة السابقون 2 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون 3 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون 4 رؤساء الوزراء السابقون ورؤساء الحكومة، 5 - وزراء الدفاع الوطني السابقون 6 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7 - الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي المتقاعدون ورؤساء النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي السابقون 8 السفراء والقناصلة العامون، من المهنة المتقاعدون 9 - الشخصيات التي تقلّدت وظيفة سفير لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل. المادة 8 : يسلّم جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المخول قانونا. مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربع (4) سنوات على الأكثر. غير أنه يمكن رؤساء البعثات الدبلوماسية تمديد جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدة صلاحيتها بترخيص صريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ( 6 ) غير قابلة للتجديد. المادة 9 : يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي برّرت تسليمه إياه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه. المادة 10 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلاً خاصاً يتعلق بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية وتمديد صلاحيتها، أو تجديدها .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تمسك البعثات الدبلوماسية سجلاً مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه. يرسل كشف عن جوازات السفر المسلمة والممددة والملغاة إلى رئاسة الجمهورية كل ستة ( 6 ) أشهر . الباب الثالث جواز السفر المهمة المادة 11 : جواز السفر لمهمة وثيقة هوية وسفر يسلّم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج. المادة 12 : يمكن أن يستفيد جواز سفر لمهمة قصد أداء مهمتهم : الموظفون المدنيّون والعسكريون المعينون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخولهم رتبهم أو وظائفهم الحق في تسلّم جواز السفر الدبلوماسي، أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به
- الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير على الأقل بناء على الاستظهار بتكليف بمهمة تسلّمه الوزارة المعنية.
- إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمة يسلّمه مسؤول الهيئة المعنية،
- الأشخاص الذين يكلّفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج. المادة 13 : مدة صلاحية جواز السفر لمهمة هي :
- أربع ( 4 ) سنوات بالنسبة للموظفين المعينين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون هذا الجواز بعنوان مهمة يؤدونها في الخارج. / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه المادة 14 : يسلّم المستفيد جواز السفر المهمة. عند عودته من المهمة، جوازه لشرطة الجو والحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية. المادة 15 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، والبعثات الدبلوماسية سجلاً خاصا بجوازات السفر لمهمة حسب نفس الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 16 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ورقم 95-218 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادة 17 : يكلّف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة .1997 اليمين زروال * مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يحدد شروط ممارسة عمل الدفاع المشروع في إطار منظم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 39 و 40-1 و 66 و 85 – 4 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 39 و 40 منه
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 9 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المواد 69 و 71 و 75 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادتان 96 و 100 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي للمؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة عمل الدفاع المشروع وإطار تنظيمه. المادة 2 : يقصد بعمل الدفاع المشروع عمل التصدي، بصفة فردية أو في إطار منظم، لكل عدوان، أو عمل إرهابي أو تخريبي، أو بصفة عامة، لكل عمل إجرامي أو جنوحي منظم موجه ضد الأشخاص والأملاك . المادة 3 : يخضع عمل الدفاع المشروع الممارس بصفة فردية، لأحكام المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات. يمارس عمل الدفاع المشروع الموجه لاتقاء أعمال الإرهاب أو التخريب أو التصدي لها، الموجهة ضد مواقع السكن، أو أماكن الحياة الاجتماعية، وكذلك ضد التجهيزات العمومية للمنشآت والتجهيزات العمومية الاجتماعية، في إطار منظم، وتحت مسؤولية السلطات المكلفة بحفظ النظام العمومي والأمن، ومراقبتها. المادة 4: يمكن تأسيس مجموعات للدفاع المشروع، في إطار الدفاع المشروع المنظم، تدعى باختصار “م دم دم” دم” وتتكون من مواطنين متطوعين. ويجب أن ترخص السلطات العمومية لهذه المجموعات قانونا. ويقودها مسؤول مجموعة منبثق من أعضاء المجموعة أو عند الاقتضاء، عون تابع لقوات النظام العمومي أو الأمن يقيم في نفس التجمع السكاني أو بالموقع . المعني المادة 5 : يسلّم الوالي المختص إقليميا رخصة إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، بناء على طلب السكان وبعد موافقة مصالح الأمن. المادة 6 : تحدد شروط إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، وتنظيمها، ومجال تدخلها وكيفياته، وكذلك مراقبتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 7 : يمارس رئيس الدائرة، تحت سلطة الوالي، المراقبة العامة على نشاطات مجموعات الدفاع المشروع. ولهذا الغرض، يمكن أن يساعده مندوب معتمد، يكلف بمتابعة نشاط المجموعات المذكورة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومراقبتها. وبهذه الصفة، يتمتع مندوب الدائرة العمل الدفاع المشروع بسلطة سلمية إزاء مسؤولي المجموعات ويؤمن التنسيق مع السلطات الإدارية والشرطة المختصة إقليميا . وعلى المستوى البلدي، يمكن أن تلحق، بقرار من رئيس الدائرة، متابعة نشاطات مجموعات الدفاع المشروع، ومراقبتها، بمندوب بلدي. المادة 8 : تجهز المصالح العمومية المختصة أعضاء مجموعات الدفاع المشروع بأسلحة. ويجب عليهم أثناء ممارسة عملهم، أن يضعوا علامات مميزة ظاهرة وبعيدة عن كل ما يجعلهم محل اشتباه أو لبس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 9 : يتم عمل مجموعات الدفاع المشروع بتدابير وقائية وأمنية يمكن أن تتضمن عند الحاجة، أعمال رد وتصدي. ويمكن أن تمتد أعمال الرد والتصدي إلى استعمال القوة واستعمال السلاح في حالة العدوان، أو محاولة العدوان، أو في حالة وجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر.. المادة 10 : يتم عمل مجموعات الدفاع المشروع، بصفة أساسية، على امتداد حدود الموقع أو التجمع السكاني الذي يتبعونه، وبصفة تكميلية، على الأماكن المجاورة، أو الملاصقة، أو التابعة له. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 11 : لا يمكن أعضاء مجموعات الدفاع المشروع الدخول إلى داخل منزل أو مجال مغلق إلا إذا اعتصم به هاربون، أو في حالة الضرورة لتقديم الغوث بناء على طلب الغير. المادة 12 : يمكن أن يترتب على الإخلال الخطير بتعليمات عمل الدفاع المشروع طرد مرتكبيه من / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه المجموعة، دون المساس بالجزاءات المدنية و/أو الجزائية المنصوص عليها في القانون. يترتب على الطرد من مجموعة الدفاع المشروع سحب رخصة حيازة السلاح إذا كانت هذه الرخصة قد منحت بسبب الانضمام إلى المجموعة. لا يمكن المواطنين المطرودين من مجموعة الدفاع المشروع أن ينضموا بعد ذلك إلى مجموعة أخرى. المادة 13 : لا تخوّل صفة عضو في مجموعة الدفاع المشروع الحق في أي مرتب، أو منحة، أو تعويض مهما كانت طبيعته. إلا أنه إذا أصبح عضو في مجموعة الدفاع المشروع عاجزا عن الممارسة العادية لنشاطاته المهنية بسبب انشغاله الدائم بأعباء عمل الدفاع المشروع، يمكنه أن يتلقى تعويضا تؤدّيه له الجماعة المحلية المعنية. المادة 14 : يستفيد أعضاء مجموعات الدفاع المشروع المتوفون أو المصابون بأضرار بدنية، أثناء أداء واجبهم في الدفاع المشروع، تعويضا عن الضرر وجبره وفق الشروط المحددة بالقانون. المادة 15 : يتم حل مجموعة الدفاع المشروع بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد الأخذ برأي مصالح الأمن عندما تزول الأسباب التي دعت إلى إنشائها. تترتب عن إجراء الحل جميع التدابير الأخرى الكفيلة بالحفاظ على أمن الأشخاص الذين كانوا منتمين للمجموعة المحلة. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى
25 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير للجمهورية الجزائرية / العدد 1 11 سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-302 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.683,20 دج / للطن الواحد. المادة 2 : تحدّد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1997. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة : المنتوجات السعر عند الخروج التكرير (دج ط.م) البوتان 2.191 البروبان 2.191 غاز البروبان المميع سائبا 2.191 غاز البروبان المميع وقودا 2.191 بنزين ممتاز 10.737 بنزين عاد 10.737 غاز أويل 8.519
- فيول ثقيل 8.055 مرسوم تنفيذي رقم 97-06 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، من معامل حدود ربح التوزيع بالجملة بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم 4.344 3.282 1.099 2.335 1.280 1.260 1.252
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 4 1 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-303 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 13 المنتوجات وحدة سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع الكيل إلى معيدي البيع إلى المستهلكين و/أو في محطة التوزيع البنزين الممتاز هكتولتر 1845,00 البنزين العادي هكتولتر 1645,00 غاز البروبان المميع وقودا | هكتولتر 550,00 غاز البروبان المميع سائبا | كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 1015,00 فيول أويل هكتولتر المستعملين (دج) 1855,00 1900,00 1655,00 1700,00 551,00 630,00 3,30 1025,00 1060,00 913,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : العناوين وحدة الكيل سعر الخروج من البراميل أو المخزن مركز تعبئة سعر البيع لتجار | سعر البيع الوسيط (دج) التجزئة (دج) للمستعملين غاز البوتان حمولة 13 كغ 110,00 115,00 125,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 230,00 240,00 250,00 المادة 3 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1997. المادة 4 : يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد سيد أحمد خذير، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1996 ، مهام السيد أرزقي مزاري بصفته أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، المتوفى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996 يعين السيد علي دريس، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. في بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 يعين السيد صالح سوداني، نائب مدير برئاسة الجمهورية. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 تعين السيدة جوهرة إسعد، رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 يعين السيد مد محمد أرزقي إيمون، رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 27 ديسمبر سنة 1996، يقلد السيد / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه محمد الصالح منتوري، مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1996، السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لمدة سنتين (2) : عبد الكريم حمودي حسين بوشعيب
- علي زواوي - محمد بن عزيزة
- سعيد لخلف عبد القادر قارة بوحدبة جعفر زيوي - علي تراك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 يعين السيد محمد نافع، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 15 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-213 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بوشمة، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوشمة رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996. عامر حركات قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-213 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد جمال خرشي، مديرا عاما للوظيف العمومي،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. عامر حركات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 23 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسان ولد ماضي، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسان ولد ماضي، مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 23 أكتوبر سنة 1996. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-107 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1985 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر محيوس مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر محبوس، مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. مصطفى بن منصور وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 1 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا لديوان وزير الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام زكري مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996. عمار مخلوفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادة 29 منه،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-268 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه الصندوق الاجتماعي للتنمية”، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد دين حاج صدوق، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد دين حاج صدوق، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الإلتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه “الصندوق الاجتماعي للتنمية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996. حسان العسكري / العدد 1 25 شعبان عام 1417 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد بلقاسم. عثماني، نائب مدير للنقل والوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير النقل والوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 محند الصالح يويو
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 19 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 1 2 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الناصر قالي، مديرا لديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الناصر قالي، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات من بينها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة .1996 إسماعيل دين قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر غالم، مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر غالم، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والبحث. J إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد سليمي خلاف، مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سليمي خلاف مدير الموارد البشرية والبحث الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية.. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محند أمعوش، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند أمعوش، مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996. إسماعيل دين
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد الزهاري حسيني، مديرا للهياكل البحرية والموانئ الجويّة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 2 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الزهاري حسيني، مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين للجمهورية الجزائرية / العدد 1 21 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 1 2 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير استغلال الطرق وصيانتها. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسين نسيب، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين نسيب مدير استغلال الطرق وصيانتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة .1996 إسماعيل دين
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد أحمد عجابي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد عجابي، مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد الشريف خمار، مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الشريف خمار، مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 إسماعيل دين
25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية تتعلق بأعمال سماكات الفواصل في البناءات الجاهزة ذات الأعمدة الكبيرة. إن وزير السكن
- بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية و - ت - ت . 4 0-2 المسماة “أعمال سماكات الفواصل في البناءات الجاهزة ذات الأعمدة الكبيرة الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. للجمهورية الجزائرية / العدد 1 23 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996. كمال حكيمي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية تتعلق بقواعد التصميم وحساب المباني. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 الذي يعبدل المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية و - ت - ت . س 2-45 المسماة “قواعد التصميم وحساب المباني الملحقة بأصل هذا القرار.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996. كمال حكيمي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية تتعلق بأعمال سبر التربة ودراستها. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء، المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية و - ت - ت - ب ه 1-1 المسماة “أعمال سبر التربة ودراستها “ الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996. كمال حكيمي مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة في أسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، تتكون لجنة الطعن المختصة في أسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة من الموظفين المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين السيد بوعمامة عبد القادر السيد كوريبة ساعد السيد بوهالي حسين السيد بواكلي مصطفى الآنسة كينيوار سليمة السيد فاطمي عبد العزيز السيد شويكرات محمد السيد راشدي محمد الحسين الآنسة سعيدي كريمة السيدة بن مختار وهيبة السيد العميري حميد السيدة ملياني نجمة الآنسة أولاد بن سعيد الآنسة شويدر فضيلة فتيحة عبد القادر بن مبارك الجزائر