قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 23 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حسان ولد ماضي، مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 23 أكتوبر سنة 1996.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.