قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 23 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.