مرسوم تنفيذي رقم 97-06 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام مراسيم فردية 12
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
المنتوجات وحدة سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع الكيل إلى معيدي البيع إلى المستهلكين و/أو في محطة التوزيع البنزين الممتاز هكتولتر 1845,00 البنزين العادي هكتولتر 1645,00 غاز البروبان المميع وقودا | هكتولتر 550,00 غاز البروبان المميع سائبا | كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 1015,00 فيول أويل هكتولتر المستعملين (دج) 1855,00 1900,00 1655,00 1700,00 551,00 630,00 3,30 1025,00 1060,00 913,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
العناوين وحدة الكيل سعر الخروج من البراميل أو المخزن مركز تعبئة سعر البيع لتجار | سعر البيع الوسيط (دج) التجزئة (دج) للمستعملين غاز البوتان حمولة 13 كغ 110,00 115,00 125,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 230,00 240,00 250,00
المادة 3
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1997.
المادة 4
فتح المادةيحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-408
مرسوم تنفيذي رقم 97-408 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.