مرسوم تنفيذي رقم 97-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع بالجملة . . 5 4 يناير سنة 1997، يحدد شروط منح وثائق 5 يناير سنة 1997، يحدد شروط ممارسة عمل 8 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد سعر البيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.683,20 دج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1997.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة :
المنتوجات السعر عند الخروج التكرير (دج ط.م) البوتان 2.191 البروبان 2.191 غاز البروبان المميع سائبا 2.191 غاز البروبان المميع وقودا 2.191 بنزين ممتاز 10.737 بنزين عاد 10.737 غاز أويل 8.519
- فيول ثقيل 8.055
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغى نظام اللجنة رقم 97-05 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-407
مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.