مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.