قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة في أسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة 24
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة في أسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.