قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.