قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بوشمة رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996.
عامر حركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.