قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد دين حاج صدوق، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الإلتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه "الصندوق الاجتماعي للتنمية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996.
حسان العسكري / العدد 1 25 شعبان عام 1417 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.