قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.