قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الاشتراة صلوي داخل الجزائر المغرب الصور عاليا } صلية المسالة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الإدارة والتحرير خارج الجزالو الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 1339 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال - لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسلو . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-108 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين، الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984. 651 مرسوم رقم 85 109 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه فهرس (تابع) الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في | مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة ..1984 653 مرسوم رقم 85-110 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بالاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر | يوم 3 ديسمبر سنة 1984. 656 مرسوم رقم 85-11 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى المنظمة الدولية للكفاح | البيولوجي ضد الحيوانات والنباتات المضرة في قسمها الجهوى الغربي الشمالي ( باليار كتيك). 658 مرسوم رقم 85-112 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979. 658 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 113 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بتسمية بعض الوظائف السامية في رئاسة الجمهورية. 659 مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير. 660 مرسوم رقم 85 115 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات. - 661 مرسوم رقم 85 116 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405
- الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات. - 661 مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662 مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 670 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 672 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مترجم. 675 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين شركة التجهيز والانجاز في مجال الري، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية وترميمها والمؤسسة الوطنية لمعالجة | المياه. 675 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بيع مؤسسات أشغال الري في مدن عناية، وسطيف، وسكيكدة والمسيلة. - 576 للجمهورية الجزائرية 651 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-108 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و و بناء على الدستور ، لاسيما المادة III و 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين، الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين، الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة جمهورية الارجنتين من جهة أخرى، ويشار اليهما بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين ومن أجل تنمية التعاون في مجالات الثقافة والفن والعلوم والتربية والرياضة والسياحة، اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة وتنمية التعاون بين البلدين فى مجالات الثقافة والفن والعلوم والتربية والرياضة والسياحة على أساس
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه احترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين. المادة الثانية يشجع الطرفان تنمية الانشطة الفنية والعلمية والتربوية وكل التظاهرات التي من شأنها أن تساهم في التعريف بثقافتهما ونشرها. المادة الثالثة من أجل الاطلاع وفهم حضارة وثقافة كل من البلدين يعمل المتعاقدان على تسهيل تبادل : 1 (1) المؤلفات الاساسية لثقافة البلد الآخر الكتب والمجلات والمنشورات الدورية ذات الطابع الادبى والثقافي والفني وخرائط جغرافية وفهارس اعادة نسخ المخططات والاحصاءات وبرامج التعليم ومؤلفات وتحف فنية، أفلام سنمائية وتلفزيونية وأدوات أخرى خاصة بالتربية وأسلوب التعليم والثقافة والسياحة والرياضة. ب عروض مسرحية وغنائية ج) تظاهرات ثقافية وفنية وبيداغوجية 6 د زيارات الفنانين والفرق المسرحية والموسيقية والفلكلورية ه) خبراء علم الآثار ومهمات بحث الآثار من أجل البحث والتنقيب. المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود والشخصيات ذات الصبغة العلمية والثقافية وذلك وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة الخامسة يضع كل طرف تحت تصرف الطرف الآخر حسب امكانياته منحا دراسية وفقا للقوانين السارية المفعول. ويجرى تعيين المستفيدين من هذه المنح من قبل المصالح المختصة في كل من البلدين. المادة السادسة يدرس الطرفان المتعاقدان وفقا لتشريعهما الشروط التي ينبغى توافرها لتحديد معادلة المناهج الدراسية المقررة في بلد الطرف الآخر وكذلك معادلة الشهادات والوثائق المهنية في كل من البلدين بغية التوقيع اذا لزم الأمر على اتفاق في هذا المجال. المادة السابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان على حماية حقوق التأليف لرعاياهم وفق نصوصهما التشريعية وفقا للمعاهدات الدولية المعمول بها في كل من البلدين. المادة الثامنة يعمل الطرفان المتعاقدان على تنظيم مباريات رياضية وتشجيع التبادل السياحي بواسطة مؤسساتهما الرسميتين. المادة التاسعة يتعهد الطرفان المتعاقدان على ضمان احترام نصوص تشريعهما المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطنى وبصفة خاصة منع تصدير القطع التي تكتسى أهمية أثرية أو تاريخية أو فنية بدون ترخيص صريح. المادة العاشرة يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما كل التسهيلات لدخول وخروج القطع الأثرية والفنية المخصصة للمعارض الثقافية التي يجرى تنظيمها تحت رعايتهما، وذلك بعد استيفاء الاجراءات المتعلقة بدخول هذه القطع بصفة مؤقتة. يلتزم البلد الذي يحتضع المعرض بحماية هذه القطع وباعادتها الى البلد الذي أرسلها. المادة الحادية عشرة تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وبيونس ايرس، ويناط اليها
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية متابعة تطبيق هذا الاتفاق وتحديد شروط تنفيذه والتصديق وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين ويسرى العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بانهائها كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ صلاحية هذا الاتفاق. لا يؤثر نقض الاتفاق على انجاز البرامج التي هي في طور التنفيذ حتى يتم انجازها. المادة الثانية عشرة يسوى كل اختلاف ينجم عن تفسير نصوص هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية. المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق وفقا للقوانين المعمول بها فى كل من البلدين ويسرى العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ صلاحية هذا الاتفاق. لا يؤثر نقض الاتفاق على انجاز البرامج التي هي في طور التنفيذ حتى يتم انجازها. حرر بالجزائر بتاريخ 03 ديسمبر سنة 1984 في ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الأرجنتين الشعبية الدكتور دانت كابوتو الدكتور أحمد طالب وزير العلاقات الخارجية الابراهيمي عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية - 653 مرسوم رقم 85-109 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة .1984 ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المشار اليهما ادناه بالطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما في توطيد وتوثيق الاواصر التي تربط البلدين،
- وحرصا منهما على تنمية التعاون العلمي والتقني للصالح المشترك بين الشعبين قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون وثيق بين منظمتهما فى المجالات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات في هذه المجالات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الخاصة لكلا البلدين. المادة الثانية يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج التعاون العلمي والتقني وفقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين. ان انجاز البرامج المذكورة أعلاه والمشاريع وانشطة أخرى للتعاون المشترك المنصوص عليها في هذا الاتفاق مع التفاصيل المتعلقة بها يجرى صياغها في اتفاقات خاصة يتم ابرامها بالطريقة الدبلوماسية. المادة الثالثة يشمل التعاون المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا الاتفاق بصفة خاصة ما يلي : 1 (1) نقل الخبرات التكنولوجية والعلمية والمساعدة المشتركة خاصة في ميادين الزراعة وصناعة المواد الغذائية والرى والطاقة النووية. ب الاعداد المشترك لدراسات ومشاريع وأعمال البحوث من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين وأن تحقق انجازات أخرى. ت تبادل وتكوين خبراء العلم والتقنية في مختلف الاختصاصات وكذلك تبادل الوثائق العلمية والتقنية. ث تخصيص منح دراسية وتخصصية وتحسين المستويات وفقا لاجراءات يتفق عليها الطرفان. ج) وكل شكل من التعاون العلمي والتقني يقرره الطرفان باتفاق مشترك، ويمكن مشاركة المنظمات والمؤسسات التابعة لبلد ثالث أو لمنظمات دولية في برامج ومشاريع وانشطة منصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك في احوال يعتبرها الطرفان ملائمة. المادة الرابعة يمكن للطرفين المتعاقدين طبقا لتنظيم كل من البلدين دعوة المنظمات والمؤسسات الخاصة للمشاركة في أنشطة التعاون المنصوص عليها في الاتفاقات الخصوصية المشار اليها في المادة 2 من هذا الاتفاق. وكما هو معلوم يجب على هذه المنظمات والمؤسسات الخاصة أن تمارس نشاطها تحت مسؤولية الحكومة التي دعتهما لمساعدتها. المادة الخامسة لا يمكن تبليغ لطرف ثالث الوثائق والمعلومات المتبادلة فى اطار التعاون العلمي والتقنى ونتائج الدراسات والمشاريع واعمال البحوث المشتركة الا بموافقة صريحة من كلا الطرفين.
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الحصول على الموافقة المشار اليها في الفقرة المذكورة أعلاه من هذه المادة تتحدد أهمية المعلومات في الاتفاقات الخصوصية المنصوص عليها في المادة 2 فقرة 2. المادة السادسة يتحمل الطرف المرسل المصاريف الناجمة عن بعث خبراء علميين وتقنيين وفنيين ومسشارين والذين تطلق عليهم صفة اختصاصيين وكذلك عن نقل الاجهزة والعتاد من بلد الى بلد. ويتحمل البلد المضيف مصاريف الاقامة والمساعدة الطبية والنقل المحلى الا اذا اعفى من ذلك بموجب الاتفاقات المشار اليها في المادة الثانية فقرة 2 من هذا الاتفاق. تقيم مساهمة كل من الطرفين المتعاقدين في انجاز البرامج والمشاريع والانشطة المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفقا للشكل والاجراءات المقررة في الاتفاقات الخصوصية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة الثانية. المادة السابعة يحدد بروتوكول يبرم بين الطرفين خلال مدة ستة أشهر ابتداء من سريان مفعول هذا الاتفاق الشروط العامة والمالية والقانون الذى ينظم هيئة الاختصاصيين المشار اليهم في المادة 6. المادة الثامنة يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الاجراءات اللازمة على أساس المعاملة بالمثل لتسهيل دخول واقامة ومغادرة التراب الوطنى لاختصاصي الطرف الآخر وعائلاتهم المقربة الذين يمارسون وظائفهم في اطار هذا الاتفاق وفقا للقانون الساري المفعول في كل من البلدين. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لخبراء وفنيي الطرف الآخر المتبادلين في اطار البرامج ومشاريع التعاون التسهيلات والامتيازات الضرورية للقيام بمهامهم وفقا للتشريع المعمول يه في كل من البلدين. للجمهورية الجزائرية 655 وتستفيد التجهيزات والامكانيات والعتاد المتبادلة بين الطرفين تطبيقا للبرامج ومشاريع التعاون بتسهيلات يتفق عليها تماشيا مع التشريع المعمول به في كل من البلدين. المادة التاسعة يتفق الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء على الشكل الذى يسمح به للمنظمات ومؤسسات بلد ثالث أو هيئات دولية، الاسهام في البرامج أو المشاريع أو صيغ أخرى من التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. المادة العاشرة يتم تبادل المعلومات العلمية والتقنية المشار اليه فى المادة الثالثة الفقرة (ت) بين الهيئات والمؤسسات التي عينها الطرفان المتعاقدان بصفة خاصة ومعاهد البحوث ومراكز التوثيق والمكتبات المتخصصة . المادة الحادية عشرة ستجتمع لجنة مشتركة علمية وتقنية مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وبوينس ايرس قصد تحليل وتطبيق هذا الاتفاق والاتفاقات المشار اليها فى المادة الثانية الفقرة 2 وتبادل المعلومات حول سير تنفيذ البرامج وذلك في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي. تضم اللجنة أعضاء جزائريين وارجنتيين يتم تعيينهم من طرف حكومتهم. تتقدم اللجنة المشتركة بالتوصيات التي تراها لازمة ويجوز لها أن تقترح تعيين مجموعة اختصاصيين لدراسة المسائل الخاصة وفي هذه الحالة تحدد تاريخ انعقاد اجتماع هذه المجموعة. يجوز كذلك استدعاء هذه المجموعات خارج نطاق اللجنة المشتركة بالطريقة الدبلوماسية وذلك بناء على طلب احد الطرفين أو باتفاق مشترك.
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه المادة الثانية عشرة يسوى كل اختلاف فى تاويل هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية. المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين ويسرى العمل به لمدة خمس سنوات متحددة لفترات مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بانهائها كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ صلاحية هذا الاتفاق. لا يؤثر نقض الاتفاق على انجاز البرامج التي هي في طور التنفيذ حتى يتم انجازها. حرر في الجزائر في 3 ديسمبر سنة 1984 في ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الارجنتين الشعبية الدكتور أحمد طالب الدكتور دانت كابوتو عضو المكتب الابراهيمي السياسي وزير العلاقات الخارجية لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 85-110 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بالاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقني والثقافي، الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984 ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 . الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين يتضمن | انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين،
- رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والتضامن بين البلدين وتنمية علاقاتهما في مجالات
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تكوين لجنة مشركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي هدفها تنمية التعاون المثمر بين البلدين خدمة المصالحهما المشتركة. المادة الثانية تقوم اللجنة المشتركة بالمهام التالية :
-
تجديد الاتجاهات اللازمة من أجل تحقيق الاهداف المبينة فى هذا الاتفاق وخاصة في ميادين : 1 التعاون الاقتصادى فى المجالات الصناعية والمناجم والطاقة المعهودة، التعاون في مجال البحث واستغلال منابع ب - الطاقة الجديدة ج النقل والمواصلات والعلاقات البريدية د الري والزراعة والصيد البحرى وصناعة المواد الغذائية 51 التبادل التجارى المتوازن و التعاون الثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة، ز - الصحة العمومية المتعلقة بالمحيط ووسائل السياحة والفندقة و - التعاون العلمي والتقني وخاصة بتبادل الخبرات فى أقسام الانشطة ذات الفائدة المشتركة.
-
اعداد وتقديم اقتراحات من شأنها تحقيق هذه الاتجاهات وذلك لموافقة الحكومتين
-
بحث المشاكل التي تحول دون تطبيق اتفاقيات أو معاهدات التي عقدت أو ستنعقد بين البلدين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلها وذلك في المجالات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر و بيونس ايرس. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضى الحال وذلك باتفاق الطرفين. المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وقد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين معينين من قبل حكوماتهم .. المادة الخامسة تكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة مصاغة في شكل محاضر أو رسائل متبادلة واذا لزم الأمر في معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات يتم ابرامها بين الطرفين. المادة السادسة يعد جدول الاعمال الخاص بكل دورة بموافقة الطرفين وذلك بالطرق الدبلوماسية خلال شهر على الاقل قبل افتتاح كل دورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة. المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين. المادة الثامنة يسرى العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة وذلك ما لم
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر انهائها كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 1984/12/03 من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. من حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الارجنتين الشعبية الدكتور أحمد طالب الدكتور دانت كابوتو الابراهيمي وزير العلاقات الخارجية عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 85-111 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى المنظمة الدولية للكفاح البيولوجى ضد الحيوانات والنباتات المضرة في قسمها الجهوى الغربي الشمالي (باليار كتيك). ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة II - 17 منه وبمقتضى القانون الاساسى للمنظمة الدولية للكفاح البيولوجي ضد الحيوانات والنباتات المضرة الموافق عليه يومى 30 و 31 مارس سنة 1971 بروماء وبمقتضى القانون الاساسي للقسم الجهوى الغربى الشمالي (بالياركتيك) للمنظمة الدولية للكفاح البيولوجي ضد الحيوانات والنباتات المضرة الموافق عليه يومى 30 و 31 مارس سنة 1971 بروماء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المنظمة الدولية للكفاح البيولوجي ضد الحيوانات والنباتات المضرة، في قسمها الجهوى الغربى الشمالي (بالياركتيك). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-112 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 الى 29 نوفمبر سنة 1979. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما ، والمراجعة بموجب القرار رقم 29/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 الى 29 نوفمبر سنة 1979
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 يرسم مايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة من 10 الى 29 نوفمبر سنة ..1979 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-113 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بتسمية بعض الوظائف السامية فى رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوتمجت مديرا برئاسة مجلس الوزراء و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بويوسف مديرا برئاسة مجلس الوزراء. و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد الطالب يعقوبي مديرا للجرائد الرسمية برئاسة مجلس الوزراء، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن هني مديرا عاما للدراسات برئاسة الجمهورية،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوى مديرا عاما بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل تسمية «مدير الدراسات برئاسة الجمهورية»، بما في ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بها، ابتداء من أول يناير سنة 1985، محل تسمية الوظائف السامية الممارسة في رئاسة الجمهورية تحت تسمية «مدير برئاسة مجلس «الوزراء» و «مدير الجرائد الرسمية برئاسة مجلس «الوزراء» و «مدير عام للدراسات برئاسة الجمهورية» و «مدير عام بالامانة العامة لرئاسة : : .
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجمهورية فيما يخص الموظفين المعينين بالمراسيم المؤرخة في 30 سبتمبر سنة 1965 و 9 ديسمبر سنة 1976 و 23 يونيو سنة 1979 و أول يناير سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة ( (5) دنانير. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرين وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 62 - - 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 64 - المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمع تأسيس الوحدة النقدية الوطنية وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ترسم مايلي : المادة الاولى : يوضع البنك المركزى الجزائري قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير قيد التداول، في تاريخ وحسب شروط، يحددها وزير المالية بقرار. المادة 2 : تكون مميزات القطعة الجديدة كالاتي : أ (أ) المميزات المادية : التركيب :
- النيكل
-
- الوزن والمقاييس والشكل :
- الوزن : 12 غراما القطن : 31 مم-
- الحافة : مسننة
- الشكل : دائرى. ب) النصوص والزخارف : يحمل وجه القطعة الجديدة الشعار- الرسمى الذي اختارته اللجنة الوطنية لتحضين احتفالات الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورتنا الوطنية، ويحاط بثلاثين (30) نجمة يتوسطها تاريخ السك «1954» عن اليمين و 1984» عن اليسار.
- يحمل ظهر القطعة بيان القيمة الاسمية بالارقام العربية، وكلمة دنانير» بالحروف العربية مع نجمة من كل جانب الرقم، ويحاط الكل بعبارة البنك المركزى الجزائري»، وتتمم بنجمة توضع اسفل كلمة دنانير». المادة 3 : يحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بمائة مليون دينار (100.000.000 دج). المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد :
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 مرسوم رقم 85-115 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ فى 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي و و بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية. و بعد استطلاع راى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسك قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات لحساب الخزينة العمومية ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول، في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بقرار. المادة 2 : تكون مميزات القطعة الجديدة كالاتي : أ) المميزات المادية :
- التركيب :
- ألومنيوم : 95 % ماغنيزيوم : 5 %.
- الوزن والمقاييس والشكل :
- الوزن : 1,65 غرام،
- القطر : 24 مم ،
- الحافة : ملساء
- الشكل : دائري. ب النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة، نخلة مع نجمة من كل جانب، وتاريخ السك «1984» في الاسفل.
- يحمل ظهر القطعة، بيان القيمة الاسمية بالارقام العربية، وكلمة سنتيمات» بالحروف العربية، ويحاط الكل بعبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتمم بنجمة توضع تحت كلمة «سنتيمات». المادة 3 : يحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-116 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ- في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسك قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات لحساب الخزينة العمومية، ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول في تاريخ وحسب شروط، يحددها وزير المالية بقرار. المادة 2 : تكون مميزات القطعة الجديدة كالاتي :
- (1) المميزات المادية :
- التركيب : الومنيوم : 95 %
- ماغنيزيوم : 5 %. الوزن والمقاييس والشكل :-
- الوزن : 1,5 غرام
- القطر : 22 مم،
- الحافة : ملساء
- الشكل : دائري. ب النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة زخرفة تزيينية دائرية احتفالا بالمخطط الخماسي الثاني، تمثل على اليسار نصف عجلة مسننة، وعلى اليمين سنبلة قمح تمتد بغصن زيتون، تحيط بتاريخ السك 1985 – 1989 بالارقام العربية. يحمل ظهر القطعة بيان القيمة الاسمية- بالارقام العربية وأسفلها بالحروف العربية ويحاط الكل بعبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». المادة 3: يحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بمليون دينار (1.000.000 دج). المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1935 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 117 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي لاسيما المادة 25 مكرر منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969م والمعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 76 101 المؤرخ في- 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادتان 4 و 255 منه يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يمكن بلديتين أو عدة بلديات
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 أن تشترك معا وتحدث مؤسسات مشتركة بين عدة بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وذلك من أجل تسيير مصالح عمومية ذات فائدة مشتركة بين البلديات. يحدد هذا المرسوم شروط انشاء المؤسسات | المذكورة وتنظيمها وعملها. الفصل الاول الاطار الاقليمي المادة 2 : يمكن أن تنشىء المؤسسة المشتركة بين البلديات :
- بلديتان أو عدة بلديات من ولاية واحدة، 2 (2) بلديتان أو عدة بلديات متجاورة من ولايات مختلفة . المادة 3 : يحدد مدى الاختصاص الاقليمي لمؤسسة البلدية المشتركة من خلال اختيار الاطار الأكثر ملاءمة للاهداف المرسومة للمصلحة العمومية التي يتولى تسييرها، ويجب أن يهدف هذا الاطار الى استعمال الوسائل المشغلة استعمالا أحكم وأمثل وكذلك النوعية الجيدة المحتملة للخدمات المقدمة للمستعملين. الفصل الثاني الهدف والنوع والمهام المادة 4 : تهدف المؤسسة البلدية المشتركة الى تسيير مصلحة عمومية ذات طابع اداري أو صناعي وتجارى، ولها، حسب كل حالة، طابع اداري أو اقتصادي. المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة البلدية المشتركة في تنفيذ الاهداف الموكولة الى المرفق العام الذى تتولى تسييره. الفصل الثالث الانشاء - المقر - التسمية المادة 6 : تنشأ المؤسسة البلدية المشتركة عن طريق تداول المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد الموافقة عليها حسب كل حالة : بقرار من الوالى بالنسبة الى المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديات تنتمى الى ولاية واحدة 2 (2) بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة الى المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديتين أو عدة بلديات تنتمى الى ولايتين أو عدة ولايات. المادة 7 : يجب أن يبين قرار الموافقة على المداولة المذكور في المادة 6 أعلاه ما يأتي :
- (1) اسم المؤسسة ومقرها 2 (2) نوع المؤسسة ومدى أعمالها والاهداف الموكولة اليها، 3 (3) الامتياز أو الامتيازات المخولة لها بمقتضى الاهداف المذكورة 4 (4) الاختصاص الاقليمي
- السلطة الوصية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : تدير المؤسسة البلدية المشتركة وتسييرها لجنة بلدية مشتركة . المادة و : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة البلدية المشتركة بناء على مداولة اللجنة البلدية المشتركة وتصادق عليها السلطة الوصية. الفصل الاول اللجنة البلدية المشتركة المادة 10 : تتكون اللجنة البلدية المشتركة، ما لم تكن ثمة أحكام مخالفة محددة في القرار المذكور في المادة 6 أعلاه، من مندوبين (2) اثنين عن كل بلدية شريكة .. ينتخب المندوبين المذكورين كل مجلس من المجالس البلدية الشعبية المعنية اما من بين أعضائها أو من بين مواطنين آخرين تتوفر فيهم الشروط ليكونوا أعضاء في المجلس الشعبي البلدي.
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه مدة مهام المندوبين هي نفس مدة مهام المجلس الشعبي البلدي الذي اختارهم. يقوم المجلس الشعبي البلدي، زيادة على ذلك، بتعويض مندوبه أو مندوبية الذين قد يتخلفون دون عذر مقبول عن أكثر من دورتين من دورات اللجنة البلدية المشتركة. المادة 11 : تنشط اللجنة البلدية المشتركة عمل المؤسسة البلدية المشتركة وتوجهه وتنسقه وتراقبه . 10 و بهذه الصفة فهى تتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص : تنظيم المؤسسة البلدية المشتركة وسيرها العام ونظامها الداخلي
- الهيكل الادارى وجدول المستخدمين
- الميزانية والحسابات
- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها
- الشروط العامة لابرام اتفاقيات وصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المؤسسة البلدية المشتركة
- الاقتراضات برامج الاستثمار. المادة من : تخضع مداولات اللجنة البلدية المشتركة لنفس شروط الصحة القانونية والبطلان والالغاء القانوني والطعن المنصوص عليها في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور اعلاه بالنسبة الى مداولات المجلس الشعبي البلدى المادة 13 : تجتمع اللجنة البلدية المشتركة في دورة عادية مرة كل شهر. وتجتمع وجوبا يطلب من الوالي أو نصف أعضائها على الاقل. كما تجتمع كلما تطلبت ذلك شؤون المؤسسة البلدية المشتركة. يستدعيها رئيسها الذى يعد جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير. المادة 14 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا بحضور نصف أعضائها على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب، يعقد اجتماع آخر في ظرف ثمانية (8) أيام وتكون مداولاتها صحيحة حينئذ مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات. تسجل المداولات فى محاضر يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها. و تدون المحاضر المذكورة في دفتر خاص. الفصل الثاني رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها المادة 15 : تنتخب اللجنة البلدية المشتركة من بين أعضائها رئيسها وأعضاء مكتبها. وتكون مدة نيابة رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها مطابقة لمدة نيابة اللجنة البلدية المشتركة التي انتخبتهم. المادة 16 : يتكون المكتب من مندوبين اثنين (2) الى أربعة (4) مندوبين تكون لاحدهم صفة نائب رئيس. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يمنعه، فان نائب الرئيس هو الذي يخلفه. المادة 17 : يساعد المدير ومكتب اللجنة البلدية المشتركة الرئيس في ممارسة مهامه ولاسيما في تنفيذ قرارات اللجنة البلدية المشتركة. المادة 18 : يعين المدير بقرار من السلطة | الوصية بناء على اقتراح من اللجنة البلدية المشتركة .
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 ويتلقى تفويضا بالامضاء من رئيس اللجنة البلدية المشتركة للتصرف باسمه وفى حدود صلاحياته . المادة 19 : يتصرف المدير تحت سلطة رئيس اللجنة البلدية المشتركة وبتفويض منه في اطار التنظيم المعمول به وقرارات اللجنة البلدية المشتركة .. وهو مسؤول عن السين العام للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية. يسهر على تطبيق تنظيم المصلحة. يمارس سلطة الاشراف الاداري على المستخدمين. يحضر مداولات اللجنة البلدية المشتركة. بعد مشروع الميزانية. يبرم أية عقود أو اتفاقات، أو اتفاقيات ضرورية لسير المؤسسة. يعرض قرارات اللجنة البلدية المشتركة على الموافقات والاراء والتأشيرات التي يتطلبها التنظيم المعمول به .. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 20 : تقرر مصاريف الانشاء والتسيير والصيانة والتجهيز فى ميزانية المؤسسة البلدية | المشتركة. تشتمل الميزانية المذكورة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز والاستثمار. ولا يمكن أن تخصص الاعانات ومساهمات ترسل نسخة من ميزانية المؤسسة البلدية المشتركة كل سنة الى كل بلدية من البلدية الشريكة مصحوبة بنسخة من حسابات السنة المالية المنصرمة. المادة 21 : يمارس مهام محاسب المؤسسة البلدية المشتركة قابض البلدية مقر المؤسسة، أو محاسب يعتمده وزير المالية. الفصل الثاني المؤسسة ذات الطابع الاداري المادة 22 : قواعد الميزانية والمحاسبة المطبقة على المؤسسة ذات الطابع الأداري هي نفس القواعد المقررة في مجال ميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية. الفصل الثالث المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي المادة 23 : تفتح السنة المالية الخاصة بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجارى، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 24 : يجب أن تشتمل ميزانية المؤسسة على إيرادات توازن المصاريف. ولا يتكفل الا بالمصاريف المطابقة لتنظيم المصلحة . المادة 25 : يمكن في حالة ظروف استثنائية تنجن عنها تكاليف استغلال من غير المصاريف المرتبطة بالتسيير العادى للمؤسسة ان تخصص اعانات التجهيز ونتائج القروض، وايرادات الهبات | تجهيز للمؤسسة حسب الاجراءات المقررة في والوصايا الا لمصاريف التجهيز والاستثمار. التشريع المعمول به.
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه المادة 26 : تحدد المجالس الشعبية البلدية المعنية، في اطار التشريع المعمول به وحسب الاجراءات التي يقررها تعريفات الخدمات التى تقدمها المؤسسة. المادة 27 : تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير لهيئات الموافقة والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به. الباب الرابع أحكام خاصة الفصل الاول مدة المؤسسة المادة 28 : تنشأ المؤسسة البلدية المشتركة ما لم تكن ثمة أحكام مخالفة فى القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، دون تحديد المدة. وتحل بقوة القانون عن طريق الغاء المرفق العام الذى يتولى تسيير أو بموافقة أغلبية المجالس الشعبية للبلديات الشريكة. ومن ناحية أخرى، فانه يمكن، فيما يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية التي يبرز استغلالها عجزا من شأنه أن يمكن مستقبل البلديات المعنية أو يخل بتوازن مالياتها ان تسحب رخصة الاستغلال منها، حسب الاجراء المحدد في المادة 205 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 29 : تحدد الشروط التي يتم فيها حل المؤسسة البلدية المشتركة فى اطار التنظيم المعمول به، بقرار من السلطة الوصية. الفصل الثاني تعديل الاختصاص المادة 30 : يمكن البلديات غير البلديات | الشريكة فى الاصل أن يقبل اشتراكها في المؤسسة البلدية المشتركة بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة البلدية المشتركة. يوافق على قرار الانضمام حسب الشروط | المحددة في المادة 12 أعلاه. المادة 31 : ينجر عن كل تعديل في المهام المسندة في الاصل الى المؤسسة البلدية المشتركة تطبيق القواعد المقررة في مجال الانشاء. الفصل الثالث تنظيم المصلحة ) المادة 32 : يخضع استغلال المرفق العام ذي الطابع الصناعي والتجارى من قبل المؤسسة البلدية المشتركة لشروط وبنود عامة وخاصة يحددها تنظيم المرفق العام. توافق السلطة الوصية على تنظيم المرفق العام الذي تقره المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 33 : تكون الشروط والبنود العامة والخاصة التي يأمر بها تنظيم المرفق العام هي نفسها المقررة فى التنظيم المعمول به في ميدان عمل المؤسسة البلدية المشتركة. و يمكن أن توضح عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين. ويجب أن يبين تنظيم المرفق العام زيادة على ذلك حقوق المستعملين وواجباتهم وكذلك الامتيازات المخولة للمؤسسة البلدية المشتركة. وتنشر خلاصته عن طريق الملصقات بناء على طلب مدير المؤسسة البلدية المشتركة.
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعاره وبمقتضى الامر رقم 82 - or المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-81 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 23 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنيين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، و بمقتضى المرسوم رقم 71 206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشب سة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار، و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 المؤرخ
- في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982ء و بمقتضى المرسوم رقم 85-54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه 1985 الذي يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها، والمعبأة في أكياس زنتها خمسون (50) كيلو غراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : تشمل أسعار الاسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي : المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على
- شاحنة و/ أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني
- المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة. المادة 3 : تتولى المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات بيع الاسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالاسعار المذكورة في العمود الاول من الجدول الملحق بهذا المرسوم . الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض». المادة 5 : يتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض». المادة 6 : يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره 210 دج في الطن الواحد، وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل. المادة 7 : يرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالي قدره 125 دج في الطن الواحد. المادة 8 : تشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين. المادة 9 : يلغى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به. المادة 4 : يتكون من الفوارق الايجابية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة ..1985 الشاذلي بن جديد
699 الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف سعر (دج / الطن سعر بيع المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة حد الربح بالجملة مراحل توزيعها سعر بيع الديوان الوطنى للتموين والخدمات حد ربح التوزيع الذي سعر البيع النباتات للديوان الوطنى للديوان الوطني للتموين الزراعية للتعاونية تقتطعه التعاونية للمستعملين الجزائرية للتموين والخدمات والخدمات الزراعية الاسمدة الزراعية للجمهورية - النترات الامونية - 33,5 % 871 210 الرسمية الفوسفاط ثلاثي
- الامتياز 46 .T.S.P) 1004 210 الجريدة
- الاسمدة الثنائية التركيب ) S 25. 20. Ο.Ρ.Κ.Ο. ( 1190 210 ه 1405 الاسمدة الثلاثية- عام التركيب ) S 18. 18. 12. Ν.Ρ.Κ. ( 1371 210 شعبان فوسفاط الديامونيوم 25 - الأربعاء , ) 46.0 18. D.A.P. ( 1176 210 الفلاحية للخدمات الفلاحية للخدمات والتموين والتموين 581 706
714 125 839 800 125 925 831 125 1006 986 125 IIII
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 مراسيم مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتجنس بالجنسية | الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد العزيز بن ميمون المولود في 19 مايو سنة 1961 ببطيوة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زماني عبد العزيز. عبد القادر بن سعيد المولود في 13 مايو سنة 1916 بالكرمة ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مرابط عبد القادر. عبد الكريم بن عمار المولود في 9 نوفمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عمار عبد الكريم. عبد الكريم بن مهدى المولود في 23 نوفمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : زرهوني عبد الكريم عبد الرحمن بن عبد الله المولود في 16 يوليو سنة 1960 بالقصبة (الجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا : عباس عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد القادر المولود في 19 مايو سنة 1959 بقصر البخاري (المدية). عبد الرحمن محمد المولود في 3 مايو سنة 1958 بقصر البخاري (المدية). فردية أحمد بن جيلالى المولود سنة 1933 بعفوس
- مراكش (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم أحمد. أحمد بن محمد المولود في 11 أكتوبر سنة
- 1959 بالمحمدية (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري أحمد.
- عائشة بنت محمد زوجة غمبزة قويدر المولودة سنة 1930 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : الود غيرى عائشة. على بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1961 بالكاف، بلدية سيدى مجاهد، مغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : برحيلي على. علاوى يمينة أرملة لقاط مختار المولودة في- 4 نوفمبر سنة 1925 بالغزوات (تلمسان). بشرى فطيمة، زوجة العربي أحمد المولودة- سنة 1945 ببشار،
- بلعياشي حميدة المولود سنة 1937 بعين تموشنت.
- با حفيظ محمد المولود سنة 1929 بقصر أولاد عمر اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : با حفيظ ادريس المولود في 21 يوليو سنة 1968 بالجزائر العاصمة الدائرة (2 (2)، با حفيظ عبد الرفيق المولود في 17 غشت سنة 1969 بالجزائر العاصمة (الدائرة (2) ، باحفيظ فتيحة المولودة في 23 أكتوبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (الدائرة (2 (2) با حفيظ يمينة المولودة في 4 يونيو سنة 1973 بالجزائر العاصمة (الدائرة (2 (2). بن مختار محمد المولود في 19 فبراير سنة 1958 بمستغانم
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
- بلانكو مارية دل روزاريو، زوجة ولد عباس جمال المولودة في 17 مارس سنة 1941 بكمانة بيرسوكر (فنزويلا).
- الكاملة بنت أحمد زوجة بن مصطفى دحو محمد المولودة سنة 1925 بأحفير، وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمارة الكاملة. فتيحة بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة- 1958 بسيدى موسى (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بتليني فتيحة. فطيمة بنت محمد، زوجة منصوري عبد القادر المولودة سنة 1935 بأجدير بني عتيق (المغرب) وتدعي من الآن فصاعدا : بن حسين فطيمة.
- فاطمة بنت محمد المولودة في 3 سبتمبر سنة 1949 بمقطع دوز المحمدية (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطمة. فاطمة الزهراء بنت محمد أكلى، زوجة زوادى - على المولودة في 17 ديسمبر سنة 1979 ببئر الخادم (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عكى | فاطمة الزهراء. غوثى ولد مولاي أحمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمادي غوثي. حبيبة بنت عبد الله المولودة في 13 نوفمبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة (الدائرة3)، وتدعى من الآن فصاعدا : عباس حبيبة.
- هاشمية بنت عمر المولودة في 13 يونيو سنة 1949 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : نموني هاشمية.
- حليمة بنت بوجمعة، زوجة بوكريس حسين المولودة في 11 مارس سنة 1947 بمسرغين (وهران) و تدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة حليمة. حمدي العربي المولود في 6 أبريل سنة 1958 عنابة.
- خالدي الوزانة، زوجة خالدي محمد المولودة سنة 1933 بسيدى عبد للى (تلمسان) وابنتها القاصرة : خالدى صليحة المولودة في 21 غشت سنة 1966 بسيدي عبد للى (تلمسان). ميماس بنت محمد المولودة سنة 1925 بالمرسى الكبير ( وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : صدوق . ميماس مامة بنت حدو، زوجة بلوراني سعيدة- المولودة سنة 1937 ببنى فيدال (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو مامة. محمد بن علال المولود سنة 1928 ببني- أوليشك، الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عباس بن محمد المولود في 12 يوليو سنة 1966 بسيدي بلعباس، مختارية بنت محمد المولودة في 3 غشت سنة 1970 بسيدي بلعباس، عبد الكريم بن محمد المولود في 20 أبريل سنة 1973 بسيدى بلعباس، مليكة بنت محمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1974 بسيدي بلعباس، نور الدين بن محمد المولود في أول يناير سنة 1979 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : بن ساحلة محمد، به ساحلة عباس، به ساحلة مختارية، بن ساحلة عبد الكريم بن ساحلة مليكة، بن ساحلة نور الدين.
- محمد بن عمرو المولود في 24 فبراير سنة 1957 بالقبة الجزائر العاصمة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو محمد. محمد بن سليمان المولود سنة 1930 بأولاد برغيوة أهل أنقاد (المغرب) وولداه القاصران : محمد فطيمة المولودة فى 3 غشت سنة 1967 بمغنية (تلمسان) بومدين ولد محمد المولود في 8 فبراير سنة 1970 بالكاف بلدية سيدى مجاهد (تلمسان). ويدعون من الآن فصاعدا : برحيلي محمد، برحيلي فطيمة، برحيلي بومدين. محمدي رحمة، زوجة عزوز أحمد المولودة . في 30 نوفمبر سنة 1959 بيوب (سعيدة).
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه محمد بن عمرو المولود في 8 يوليو سنة 1931 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : عمار محمد. محمد بن بارك المولود في 13 يوليو سنة 1956 | بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : لكحل محمد. مقدم مصطفى المولود في 26 مارس سنة 1959 بحسين داي الجزائر العاصمة). مقدم نصيرة المولودة في 16 غشت سنة 1960 يحسين داي (الجزائر العاصمة) مقدم اسماعيل المولود في 30 غشت سنة 1961 بحسين داى (الجزائر العاصمة). مولاى الاعرج محمد المولود في 14 مايو سنة 1958 بين سكران (تلمسان).
- نقادي حليمة، زوجة بن تومى بوجنان المولودة في 7 مايو سنة 1932 بسبعة شيوخ بلدية الرمشي، (تلمسان). رحمة بنت عبد القادر، زوجة بلمليانى شيخ المولودة سنة 1922 بعين الطلبة (عين تيموشنت) و تدعى من الآن فصاعدا : علاوى رحمة.
- رقية بنت سالم، زوجة شقاق فضيل المولودة في 26 يونيو سنة 1948 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم رقية. ريفي مرئية، زوجة بودواوى عبد القادر المولودة في 4 نوفمبر سنة 1946 باغلال (عين تيموشنت)
- سليمان بن محمد المولود في 23 يناين سنة 1960 بالكاف، مغنية (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : برحيلي سليمان يمينة بنت بارك، زوجة غزيل بومدين المولودة في 27 ديسمبر سنة 1933 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عيساني يمينة. زناسنى عبد القادر المولود في 19 نوفمين سنة 1939 ببني صاف (عين تيموشنت). زناسنى مامة، زوجة بوزيد عبد القادر المولودة في 19 مارس سنة 1931 بالتارقة (عين تيموشنت). الزهراء بنت محمد أرملة زعومي محمد
- المولودة في 5 أكتوبر سنة 1942 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : علال الزهراء.
- زليخة بنت ميلود، زوجة رمضاني محمد المولودة سنة 1943 بعقب الليل (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني زليخة .. قرارات ، مُقرّرات ، مَناشِير- الوزارة الأولى- قرارات مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم السيد عبد الكريم جعفري في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمود توابي في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضي المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد البشير عمرات متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي. لا يتم تعيين المعنى قبل تاريخ امضاء هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محمد موفق به اسماعيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه . فاروق بوهروم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد الطيب حلوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد ميلود مخلوفي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه.. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تعين الآنسة نخلة واوع متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة)، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تعين السيدة مليكة رمضانى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام | الوردى تيطاوين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الله بوشريط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يمين السيد 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محمد يحلالى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدل
295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول هام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد محمد شلبى المتصرف المتمرن، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد عبد العزيز حمداني المتصرف، ابتداء 19 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد على معياسي المتصرف المرسم، ابتداء من 3 يوليو سنة 1984
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد سيد على رايس المتصرف المتمرن، ابتداء من 1 غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة الأنسة صفية سمان المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يشطب السيد محمد عماد من سلك المتصرفين، ابتداء من 12 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يشطب السيد ناصر اسماعيل بلقاسم من سلك المتصرفين، ابتداء من 12 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يشطب السيد رابح بوكلية من سلك المتصرفين، ابتداء من 12 أبريل سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد معمر حمادة في سلك المتصرفين على النحو التالي : يرقى السيد معمر حمادة المتصرف المرسم من الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 10 يناير سنة 1980 والى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 20 يوما».
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تعدل احكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد محمد راس الكاف في سلك المتصرفين، كما يلي : يرقى السيد محمد راس الكاف المتصرف المرسم من الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 10 يناير سنة 1980 والى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 يناير سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 12 شهرا و 20 يوما».
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 15 مايو سنة 1982 و 9 مايو | سنة 1983 والمتضمنين على التوالى ترسيم وترقية الاخضر بلحايط في سلك المتصرفين، كما يلى : يرسم السيد الاخضر بلحايط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 4 أيام. يرقى السيد الاخضر بلحايط الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها ستة (6) أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيد جمال جراد في سلك المتصرفين، كما يلى : يرسم السيد جمال جراد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، يوليو سنة 1982، ويحتفظ فى هذا ابتداء من 2 التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما». قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مترجم بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد عمر ازروق الزرايمي، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار و ترميمها والمؤسسة الوطنية لمعالجة المياه. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82-103 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة. 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر ! الأبار وترميمها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-327 المؤرخ فى أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث مجلس للتنسيق بين شركة التجهيز والانجاز في مجال الري، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، والمؤسسة الوطنية لمعالجة المياه.
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق مع : المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال
- في المؤسسات ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
-
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية-
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، ان اقتضى الامر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة فى هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات المحلية فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس، وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد رويغي قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى في مدن عنابة، وسطيف، وسكيكدة والمسيلة. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78 - وه المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الري في مدينة عنابة
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-221 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 ، والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى في مدينة سطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 82-222 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 ، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-691 المؤرخ فى 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى في المسيلة،
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 677 و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، المتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة)، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الآتية :
- مؤسسة أشغال الرى في مدينة عنابة
- مؤسسة أشغال الرى في مدينة سطيف مؤسسة أشغال الرى في مدينة سكيكدة،- مؤسسة أشغال الرى في مدينة المسيلة.- المادة 2 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية، المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق من : المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال- في المؤسسات، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني-
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.- ويشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، ان اقتضى الأمر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معينة في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة و : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 المتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات التالية : مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى بوهران ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بعنابة، ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بالرويبة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد رويغي
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار | يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 78-23 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978، والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978، والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ر مران و بمقتضى المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة السلطينة. وبمقتضى المرسوم رقم 78-76 المؤرخ فى
- 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة وبمقتضى المرسوم رقم 82-212 المؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 ، والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-248 المؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء شركة دراسات الرى فى بشارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، المتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر، وهران، وقسنطينة وورقلة) يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين المؤسسات التالية : المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري
- شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر
- شركة دراسات الرى فى مدينة قسنطينة
- شركة دراسات الرى في مدينة وهران
- شركة دراسات الرى في مدينة ورقلة
- شركة دراسات الرى في مدينة بشار. المادة 2 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق مع :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات،
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل الاتحاد العام للمال الجزائريين. يشارك ممثلوا الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، إن اقتضى الأمر والسهر على تطابق الأعمال المباشرة، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة بجدول أعماله . المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة فى هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب | ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات | العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الري في مدن الجزائر، وقسنطينة ووهران وورقلة، وبشار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر