قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بيع مؤسسات أشغال الري في مدن عناية، وسطيف، وسكيكدة والمسيلة. - 576 للجمهورية الجزائرية 651
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الآتية :
- مؤسسة أشغال الرى في مدينة عنابة
- مؤسسة أشغال الرى في مدينة سطيف مؤسسة أشغال الرى في مدينة سكيكدة، - مؤسسة أشغال الرى في مدينة المسيلة. -
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية، المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال - في المؤسسات، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني -
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. - ويشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، ان اقتضى الأمر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة.
كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معينة في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله.
المادة 5
فتح المادةيتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة و : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 المتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات التالية : مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى بوهران ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بعنابة، ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بالرويبة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985.
محمد رويغي 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.