مرسوم رقم 85-108 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين، الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984. 651
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين، الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة جمهورية الارجنتين من جهة أخرى، ويشار اليهما بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين ومن أجل تنمية التعاون في مجالات الثقافة والفن والعلوم والتربية والرياضة والسياحة، اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة وتنمية التعاون بين البلدين فى مجالات الثقافة والفن والعلوم والتربية والرياضة والسياحة على أساس 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه احترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين.
المادة الثانية يشجع الطرفان تنمية الانشطة الفنية والعلمية والتربوية وكل التظاهرات التي من شأنها أن تساهم في التعريف بثقافتهما ونشرها.
المادة الثالثة من أجل الاطلاع وفهم حضارة وثقافة كل من البلدين يعمل المتعاقدان على تسهيل تبادل : 1 (1) المؤلفات الاساسية لثقافة البلد الآخر الكتب والمجلات والمنشورات الدورية ذات الطابع الادبى والثقافي والفني وخرائط جغرافية وفهارس اعادة نسخ المخططات والاحصاءات وبرامج التعليم ومؤلفات وتحف فنية، أفلام سنمائية وتلفزيونية وأدوات أخرى خاصة بالتربية وأسلوب التعليم والثقافة والسياحة والرياضة.
ب عروض مسرحية وغنائية
ج) تظاهرات ثقافية وفنية وبيداغوجية 6 د زيارات الفنانين والفرق المسرحية والموسيقية والفلكلورية
ه) خبراء علم الآثار ومهمات بحث الآثار من أجل البحث والتنقيب.
المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود والشخصيات ذات الصبغة العلمية والثقافية وذلك وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة الخامسة يضع كل طرف تحت تصرف الطرف الآخر حسب امكانياته منحا دراسية وفقا للقوانين السارية المفعول. ويجرى تعيين المستفيدين من هذه المنح من قبل المصالح المختصة في كل من البلدين.
المادة السادسة يدرس الطرفان المتعاقدان وفقا لتشريعهما الشروط التي ينبغى توافرها لتحديد معادلة المناهج الدراسية المقررة في بلد الطرف الآخر وكذلك معادلة الشهادات والوثائق المهنية في كل من البلدين بغية التوقيع اذا لزم الأمر على اتفاق في هذا المجال.
المادة السابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان على حماية حقوق التأليف لرعاياهم وفق نصوصهما التشريعية وفقا للمعاهدات الدولية المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الثامنة يعمل الطرفان المتعاقدان على تنظيم مباريات رياضية وتشجيع التبادل السياحي بواسطة مؤسساتهما الرسميتين.
المادة التاسعة يتعهد الطرفان المتعاقدان على ضمان احترام نصوص تشريعهما المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطنى وبصفة خاصة منع تصدير القطع التي تكتسى أهمية أثرية أو تاريخية أو فنية بدون ترخيص صريح.
المادة العاشرة يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما كل التسهيلات لدخول وخروج القطع الأثرية والفنية المخصصة للمعارض الثقافية التي يجرى تنظيمها تحت رعايتهما، وذلك بعد استيفاء الاجراءات المتعلقة بدخول هذه القطع بصفة مؤقتة.
يلتزم البلد الذي يحتضع المعرض بحماية هذه القطع وباعادتها الى البلد الذي أرسلها.
المادة الحادية عشرة تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وبيونس ايرس، ويناط اليها الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية متابعة تطبيق هذا الاتفاق وتحديد شروط تنفيذه والتصديق وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين ويسرى العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بانهائها كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ صلاحية هذا الاتفاق.
لا يؤثر نقض الاتفاق على انجاز البرامج التي هي في طور التنفيذ حتى يتم انجازها.
المادة الثانية عشرة يسوى كل اختلاف ينجم عن تفسير نصوص هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق وفقا للقوانين المعمول بها فى كل من البلدين ويسرى العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ صلاحية هذا الاتفاق.
لا يؤثر نقض الاتفاق على انجاز البرامج التي هي في طور التنفيذ حتى يتم انجازها.
حرر بالجزائر بتاريخ 03 ديسمبر سنة 1984 في ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الأرجنتين الشعبية الدكتور دانت كابوتو الدكتور أحمد طالب وزير العلاقات الخارجية الابراهيمي عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية - 653
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.