مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير. 660
المادة الأولى
فتح المادةيوضع البنك المركزى الجزائري قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير قيد التداول، في تاريخ وحسب شروط، يحددها وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتكون مميزات القطعة الجديدة كالاتي :
أ (أ) المميزات المادية :
التركيب :
- النيكل
- - الوزن والمقاييس والشكل :
- الوزن : 12 غراما القطن : 31 مم -
- الحافة : مسننة
- الشكل : دائرى.
ب) النصوص والزخارف :
يحمل وجه القطعة الجديدة الشعار - الرسمى الذي اختارته اللجنة الوطنية لتحضين احتفالات الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورتنا الوطنية، ويحاط بثلاثين (30) نجمة يتوسطها تاريخ السك «1954» عن اليمين و 1984» عن اليسار.
- يحمل ظهر القطعة بيان القيمة الاسمية بالارقام العربية، وكلمة دنانير» بالحروف العربية مع نجمة من كل جانب الرقم، ويحاط الكل بعبارة البنك المركزى الجزائري»، وتتمم بنجمة توضع اسفل كلمة دنانير».
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بمائة مليون دينار (100.000.000 دج).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد :
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.