مرسوم رقم 85-114

مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير. 660

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-114

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • الدستور
  • قانون رقم 62-144
  • قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.