مرسوم رقم 85 11 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة المصادقة على القرار رقم 23 6 الصادر عن 1979 77
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القرار رقم 23-6 الصادر عن مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبن سنة 1979، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرار مجلس الوزراء رقم 23-6 المتعلق بالتعديلات التي أدخلت على بعض المواد الخاصة بالميثاق التأسيسي للشركة العربية للاشغال البترولية.
ان مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بانشاء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول وعلى الميثاق التأسيسي للشركة العربية للاشغال البترولية.
- بناء على اقتراح من الأمانة العامة اثر طلب من رئيس مجلس الادارة للشركة المذكورة أعلاه والمؤرخ في 31 نوفمبر سنة 1979ء
78 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه
- بناء على توصية المكتب التنفيذي رقمك | المستوردة والتجهيزات والعتاد الخاصة بنشاط 35-1979 بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1979ء قرر ما يلى :
أولا - تتميم الفقرة السابعة من المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بتسمية الشركة وعنوانها بالعبارة التالية « وهكذا شأن أى شركة انشئت تحت اشراف منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول».
ثانيا - تعديل المادة 15 من الاتفاقية على النحو التالي :
تعفى الشركة والشركات المختصة التابعة لجميع الدول الاعضاء فيما يخص جميع العمليات التي تدخل في مجال نشاطاتها من الرسوم والضرائب والتكاليف والمصاريف المالية الآتية :
I الضرائب على المدخولات.
2 - الحقوق الجمركية على المنتوجات هذه الشركة والشركات المختصة.
3 - الاجراءات والتقييدات الخاصة بالاستيراد. 4 المتطلبات والرسوم الخاصة بحرية تنقل التجهيزات والاموال التابعة للشركة والشركات المختصة والتي هي ضرورية لنشاطاتها 5 حقوق التسجيل والاقامة والمصاريف المتعلقة بتوثيق العقود والرسوم الخاصة بزيادة رأس مال الشركة وحلها وتصفيتها.
لا ينطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الشريك الاجنبي في حالة اشراكه في الشركات المختصة».
ثالثا تتميم المادة 20 من الاتفاقية بالعبارة التالية تعفى أجور موظفى الشركة ومكافاتهم من الضرائب.
حرر بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1979.
قوانين وَأَوَامِرُ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 76-36
- قرار رقم 23-6
- قانون رقم 23-6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.