مرسوم رقم 85-110

مرسوم رقم 85-110 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بالاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984. 656

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.