مرسوم رقم 85-110 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بالاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984. 656
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين يتضمن | انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين،
- رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والتضامن بين البلدين وتنمية علاقاتهما في مجالات الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتكوين لجنة مشركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي هدفها تنمية التعاون المثمر بين البلدين خدمة المصالحهما المشتركة.
المادة الثانية تقوم اللجنة المشتركة بالمهام التالية :
- تجديد الاتجاهات اللازمة من أجل تحقيق الاهداف المبينة فى هذا الاتفاق وخاصة في ميادين : 1 التعاون الاقتصادى فى المجالات الصناعية والمناجم والطاقة المعهودة، التعاون في مجال البحث واستغلال منابع ب - الطاقة الجديدة ج النقل والمواصلات والعلاقات البريدية د الري والزراعة والصيد البحرى وصناعة المواد الغذائية 51 التبادل التجارى المتوازن و التعاون الثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة،
ز - الصحة العمومية المتعلقة بالمحيط ووسائل السياحة والفندقة
و - التعاون العلمي والتقني وخاصة بتبادل الخبرات فى أقسام الانشطة ذات الفائدة المشتركة.
- اعداد وتقديم اقتراحات من شأنها تحقيق هذه الاتجاهات وذلك لموافقة الحكومتين 657
- بحث المشاكل التي تحول دون تطبيق اتفاقيات أو معاهدات التي عقدت أو ستنعقد بين البلدين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلها وذلك في المجالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر و بيونس ايرس. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضى الحال وذلك باتفاق الطرفين.
المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وقد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين معينين من قبل حكوماتهم ..
المادة الخامسة تكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة مصاغة في شكل محاضر أو رسائل متبادلة واذا لزم الأمر في معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات يتم ابرامها بين الطرفين.
المادة السادسة يعد جدول الاعمال الخاص بكل دورة بموافقة الطرفين وذلك بالطرق الدبلوماسية خلال شهر على الاقل قبل افتتاح كل دورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة.
المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الثامنة يسرى العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة وذلك ما لم 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر انهائها كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 1984/12/03 من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
من حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الارجنتين الشعبية الدكتور أحمد طالب الدكتور دانت كابوتو الابراهيمي وزير العلاقات الخارجية عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.