مرسوم رقم 85 116 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات. - 661
المادة الأولى
فتح المادةتسك قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات لحساب الخزينة العمومية، ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول في تاريخ وحسب شروط، يحددها وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتكون مميزات القطعة الجديدة كالاتي :
1) (1) المميزات المادية :
- التركيب :
الومنيوم : 95 %
- ماغنيزيوم : 5 %.
الوزن والمقاييس والشكل : -
- الوزن : 1,5 غرام
- القطر : 22 مم،
- الحافة : ملساء
- الشكل : دائري.
ب النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة زخرفة تزيينية دائرية احتفالا بالمخطط الخماسي الثاني، تمثل على اليسار نصف عجلة مسننة، وعلى اليمين سنبلة قمح تمتد بغصن زيتون، تحيط بتاريخ السك 1985 – 1989 بالارقام العربية.
يحمل ظهر القطعة بيان القيمة الاسمية - بالارقام العربية وأسفلها بالحروف العربية ويحاط الكل بعبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بمليون دينار (1.000.000 دج).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1935 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.