مرسوم رقم 85 113 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بتسمية بعض الوظائف السامية في رئاسة الجمهورية. 659
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية «مدير الدراسات برئاسة الجمهورية»، بما في ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بها، ابتداء من أول يناير سنة 1985، محل تسمية الوظائف السامية الممارسة في رئاسة الجمهورية تحت تسمية «مدير برئاسة مجلس «الوزراء» و «مدير الجرائد الرسمية برئاسة مجلس «الوزراء» و «مدير عام للدراسات برئاسة الجمهورية» و «مدير عام بالامانة العامة لرئاسة : : . 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجمهورية فيما يخص الموظفين المعينين بالمراسيم المؤرخة في 30 سبتمبر سنة 1965 و 9 ديسمبر سنة 1976 و 23 يونيو سنة 1979 و أول يناير سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.