مرسوم رقم 85 109 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984 653
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين الموقع في مدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المشار اليهما ادناه بالطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما في توطيد وتوثيق الاواصر التي تربط البلدين،
- وحرصا منهما على تنمية التعاون العلمي والتقني للصالح المشترك بين الشعبين قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون وثيق بين منظمتهما فى المجالات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات في هذه المجالات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الخاصة لكلا البلدين.
المادة الثانية يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج التعاون العلمي والتقني وفقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
ان انجاز البرامج المذكورة أعلاه والمشاريع وانشطة أخرى للتعاون المشترك المنصوص عليها في هذا الاتفاق مع التفاصيل المتعلقة بها يجرى صياغها في اتفاقات خاصة يتم ابرامها بالطريقة الدبلوماسية.
المادة الثالثة يشمل التعاون المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا الاتفاق بصفة خاصة ما يلي : 1 (1) نقل الخبرات التكنولوجية والعلمية والمساعدة المشتركة خاصة في ميادين الزراعة وصناعة المواد الغذائية والرى والطاقة النووية.
ب الاعداد المشترك لدراسات ومشاريع وأعمال البحوث من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين وأن تحقق انجازات أخرى.
ت تبادل وتكوين خبراء العلم والتقنية في مختلف الاختصاصات وكذلك تبادل الوثائق العلمية والتقنية.
ث تخصيص منح دراسية وتخصصية وتحسين المستويات وفقا لاجراءات يتفق عليها الطرفان.
ج) وكل شكل من التعاون العلمي والتقني يقرره الطرفان باتفاق مشترك، ويمكن مشاركة المنظمات والمؤسسات التابعة لبلد ثالث أو لمنظمات دولية في برامج ومشاريع وانشطة منصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك في احوال يعتبرها الطرفان ملائمة.
المادة الرابعة يمكن للطرفين المتعاقدين طبقا لتنظيم كل من البلدين دعوة المنظمات والمؤسسات الخاصة للمشاركة في أنشطة التعاون المنصوص عليها في الاتفاقات الخصوصية المشار اليها في المادة 2 من هذا الاتفاق.
وكما هو معلوم يجب على هذه المنظمات والمؤسسات الخاصة أن تمارس نشاطها تحت مسؤولية الحكومة التي دعتهما لمساعدتها.
المادة الخامسة لا يمكن تبليغ لطرف ثالث الوثائق والمعلومات المتبادلة فى اطار التعاون العلمي والتقنى ونتائج الدراسات والمشاريع واعمال البحوث المشتركة الا بموافقة صريحة من كلا الطرفين.
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الحصول على الموافقة المشار اليها في الفقرة المذكورة أعلاه من هذه المادة تتحدد أهمية المعلومات في الاتفاقات الخصوصية المنصوص عليها في المادة 2 فقرة 2.
المادة السادسة يتحمل الطرف المرسل المصاريف الناجمة عن بعث خبراء علميين وتقنيين وفنيين ومسشارين والذين تطلق عليهم صفة اختصاصيين وكذلك عن نقل الاجهزة والعتاد من بلد الى بلد.
ويتحمل البلد المضيف مصاريف الاقامة والمساعدة الطبية والنقل المحلى الا اذا اعفى من ذلك بموجب الاتفاقات المشار اليها في المادة الثانية فقرة 2 من هذا الاتفاق.
تقيم مساهمة كل من الطرفين المتعاقدين في انجاز البرامج والمشاريع والانشطة المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفقا للشكل والاجراءات المقررة في الاتفاقات الخصوصية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة الثانية.
المادة السابعة يحدد بروتوكول يبرم بين الطرفين خلال مدة ستة أشهر ابتداء من سريان مفعول هذا الاتفاق الشروط العامة والمالية والقانون الذى ينظم هيئة الاختصاصيين المشار اليهم في المادة 6.
المادة الثامنة يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الاجراءات اللازمة على أساس المعاملة بالمثل لتسهيل دخول واقامة ومغادرة التراب الوطنى لاختصاصي الطرف الآخر وعائلاتهم المقربة الذين يمارسون وظائفهم في اطار هذا الاتفاق وفقا للقانون الساري المفعول في كل من البلدين.
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لخبراء وفنيي الطرف الآخر المتبادلين في اطار البرامج ومشاريع التعاون التسهيلات والامتيازات الضرورية للقيام بمهامهم وفقا للتشريع المعمول يه في كل من البلدين.
للجمهورية الجزائرية 655 وتستفيد التجهيزات والامكانيات والعتاد المتبادلة بين الطرفين تطبيقا للبرامج ومشاريع التعاون بتسهيلات يتفق عليها تماشيا مع التشريع المعمول به في كل من البلدين.
المادة التاسعة يتفق الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء على الشكل الذى يسمح به للمنظمات ومؤسسات بلد ثالث أو هيئات دولية، الاسهام في البرامج أو المشاريع أو صيغ أخرى من التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
المادة العاشرة يتم تبادل المعلومات العلمية والتقنية المشار اليه فى المادة الثالثة الفقرة (ت) بين الهيئات والمؤسسات التي عينها الطرفان المتعاقدان بصفة خاصة ومعاهد البحوث ومراكز التوثيق والمكتبات المتخصصة .
المادة الحادية عشرة ستجتمع لجنة مشتركة علمية وتقنية مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر وبوينس ايرس قصد تحليل وتطبيق هذا الاتفاق والاتفاقات المشار اليها فى المادة الثانية الفقرة 2 وتبادل المعلومات حول سير تنفيذ البرامج وذلك في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.
تضم اللجنة أعضاء جزائريين وارجنتيين يتم تعيينهم من طرف حكومتهم.
تتقدم اللجنة المشتركة بالتوصيات التي تراها لازمة ويجوز لها أن تقترح تعيين مجموعة اختصاصيين لدراسة المسائل الخاصة وفي هذه الحالة تحدد تاريخ انعقاد اجتماع هذه المجموعة.
يجوز كذلك استدعاء هذه المجموعات خارج نطاق اللجنة المشتركة بالطريقة الدبلوماسية وذلك بناء على طلب احد الطرفين أو باتفاق مشترك. 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه المادة الثانية عشرة يسوى كل اختلاف فى تاويل هذا الاتفاق بالطريقة الدبلوماسية.
المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق طبقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين ويسرى العمل به لمدة خمس سنوات متحددة لفترات مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بانهائها كتابيا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء تاريخ صلاحية هذا الاتفاق.
لا يؤثر نقض الاتفاق على انجاز البرامج التي هي في طور التنفيذ حتى يتم انجازها.
حرر في الجزائر في 3 ديسمبر سنة 1984 في ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الارجنتين الشعبية الدكتور أحمد طالب الدكتور دانت كابوتو عضو المكتب الابراهيمي السياسي وزير العلاقات الخارجية لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.